responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 136

..........


الأعلم على خلاف الاحتياط، أو كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهة و مخالفا له من جهة فقد قدمنا أن المعروف بين أصحابنا وجوب تقليد الأعلم، و عن شيخنا الأنصاري (قده) أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف. بل ادعى بعضهم عليه الإجماع. و ذهب جماعة و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم

أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم

و استدل عليه بوجوه: عمدتها التمسك بإطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه و حجية رأيه و فتواه فان قوله عز من قائل: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين .. و الاخبار الآمرة بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن، أو زكريا بن آدم و أمثالهما. و كذا سائر الأدلة الدالة على جواز تقليد الفقيه لم يتقيد بما إذا كان العالم أو الفقيه اعلم من غيره. بل مقتضى إطلاقها جواز الرجوع إلى كل من الأعلم و غيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الروايات علمت مخالفتهما أو موافقتهما في الفتوى أم لم تعلم هذا.

بل ربما يقال إن الغالب بين أصحابهم(ع) الذين ارجعوا الناس إلى السؤال عنهم في الاخبار المتقدمة هو المخالفة في الفتوى لندرة التوافق بين جمع كثير، و مع غلبة الخلاف لم يقيدوا(ع) الرجوع إليهم بما إذا لم تكن فتوى من ارجع إليه مخالفة لفتوى غيره من الفقهاء مع العلم العادي باختلافهم أيضا في الفضيلة، لعدم احتمال تساوى الجميع في العلمية و الفقاهة و هذه قرينة قطعية على أن الأدلة المتقدمة مطلقة، و أن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم في الحجية و الاعتبار و إن كانت بينهما مخالفة.

و فيه: أن الغلبة المذكورة لا تمكن أن تكون قرينة على المدعى، و الوجه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست