نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 121
..........
فلو شككنا بعد ذلك في بقاء الحكم بالتخيير و ارتفاعه لم يكن مانع من استصحابه بوجه، و لكنا لم نحرز أن الموضوع أيهما حيث أن مدعى التخيير في المسألة انما يروم إثباته بالإجماع أو السيرة و هما دليلان لبيان، و ليسا من الأدلة اللفظية لنستظهر أن موضوع الحكم فيها من تعارض عنده الفتويان كما استظهروا ذلك في تعارض الروايتين و قالوا إن مقتضى الروايات أن موضوع الحكم بالتخيير من جاءه حديثان متعارضان، أو تعارض عنده الخبران و هذا باق بحاله قبل الأخذ بأحدهما و بعده، بحيث لو لم يكن لتلك الروايات عموم أو إطلاق مثبت للتخيير بعد الأخذ بأحدهما أمكننا استصحابه لبقاء موضوعه.
و هذا بخلاف المقام لدوران الموضوع فيه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع. و قد ذكرنا غير مرة أن في مثله لا مجال للاستصحاب بالكلية لأنه لا يجري في الموضوع و لا في حكمه.
أمّا عدم جريانه في الحكم فلأجل الشك في بقاء موضوعه.
و أما عدم جريانه في الموضوع فلأجل أن استصحابه بوصف أنه كذلك عبارة أخرى عن استصحاب الحكم نفسه و أما ذاته لا بوصف انه موضوع فهو ليس بمورد للاستصحاب فإنه لا شك فيه، حيث أنه مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع.
الجهة الثانية:
أن الاستصحاب إن تم فإنما يتم فيما إذا كانت الحالة السابقة هو التخيير و لا يتم فيما إذا كان المجتهد الأول أعنى من يريد العدول عنه اعلم ممن يريد العدول إليه إلا أنه ترقى متدرجا حتى بلغ مرتبة المجتهد الأوّل و ساوى معه في الفضيلة لأنا إذا شككنا حينئذ في تعين البقاء على تقليد الأوّل و جواز الرجوع إلى المجتهد الثاني لم يمكننا استصحاب التخيير بوجه إذ ليست له حالة سابقة لتستصحب. بل
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 121