responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 120

..........


بها غير مقيد بما إذا لم يرجع إلى غيره فمقتضى الإطلاق حجية فتوى المجتهد و إن أخذ العامي بفتوى غيره هذا.

و فيه أنا قد تعرضنا لحال التمسك بالإطلاق في التكلم على التعادل و الترجيح و بينا أن الإطلاق غير شامل للمتعارضين لانه يستلزم الجمع بين المتنافيين، و لا انه يشمل أحدهما المعين دون الآخر لانه بلا مرجح، و لا لأحدهما غير المعين لما سيأتي من أن الحجية التخييرية مما لا يمكن المساعدة عليه.

و «ثانيهما»: الاستصحاب

و ذلك لان المكلف قبل الأخذ بفتوى أحدهما كان مخيرا بين الأخذ بهذا أو بذاك لفرض أن المجتهدين متساويان و فتوى كل منهما واجدة لشرائط الحجية فإذا رجع إلى أحدهما و شككنا- لأجله- في أن فتوى الآخر باقية على حجيتها التخييرية أو أنها ساقطة عن الاعتبار حكمنا ببقاء حجيتها التخييرية بالاستصحاب، و مقتضى ذلك أن المكلف مخير بين البقاء على تقليد المجتهد الأول و العدول الى المجتهد الذي يريد العدول إليه

و هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات:

الجهة الاولى:

أن الاستصحاب- على ما بيناه في محله- يعتبر في جريانه اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها و لا يتحقق هذا إلا ببقاء الموضوع فيه، و لم يحرز بقاؤه في المقام، و ذلك لان الحكم بالتخيير إن قلنا إن موضوعه من لم يقم عنده حجة فعلية فلا شبهة في أن ذلك يرتفع بالأخذ بإحدى الفتويين لأنها صارت حجة فعلية بأخذها فلا موضوع لاستصحاب التخيير و هو ظاهر. و إن قلنا إن موضوعه من تعارض عنده الفتويان، نظير من تعارض عنده الخبران أو جاءه حديثان متعارضان الذي هو الموضوع للحكم بالتخيير في تعارض الروايتين- على القول به- فهو أمر يرتفع بالرجوع إلى إحدى الفتويين.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست