responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119

..........


جواز تقليد غير الأعلم عدم العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم في الفتوى.

و أما إذا كان المجتهد الثاني مساويا في الفضيلة مع المجتهد الأول فأيضا يتخير المكلف بين البقاء على تقليد الأول و بين الرجوع إلى الثاني لعدم العلم بالمخالفة بينهما و أما لو عدل ثم التفت الى المخالفة بينهما، أو علم بالمخالفة قبل العدول فبناء على ما يأتي من أن القاعدة تقتضي التساقط حينئذ لم يجز البقاء على تقليد المجتهد الأول و لا الرجوع الى المجتهد الآخر لسقوط فتوائيهما عن الحجية بالمعارضة، و أما على المسلك المشهور من أن القاعدة تقتضي التخيير عند تعارض الحجتين فيقع الكلام في المقام في أن التخيير هل هو استمراري وقتئذ بمعنى أن المكلف يتخير بين البقاء على تقليد المجتهد الأول و الرجوع الى المجتهد الآخر كما كان مخيرا بينهما حدوثا فلا مانع من العدول عن الحي إلى الحي أو أن التخيير ابتدائي فحسب فلا يجوز العدول من الحي إلى الحي؟

و التكلم على ذلك و أن التخيير استمراري أو ابتدائي و إن كان لا يناسبه ما اخترناه من التساقط إلا أنا نتعرض له تتميما للفائدة.

حكم التخيير عند تساوى المجتهدين

ذهب جماعة إلى عدم جواز العدول عن الحي إلى الحي. بل عن غير واحد حكاية الإجماع عليه و اختاره شيخنا الأنصاري (قده) في رسالة الاجتهاد و التقليد و عن المحقق و الشهيد الثانيين التصريح بجوازه تبعا للمحكي عن النهاية و عليه بنى بعض مشايخنا المحققين (قدس اللّٰه أسرارهم).

و استدل للجواز بوجهين.

أدلة القول بجواز العدول

«أحدهما»: الإطلاقات

لأن ما دل على حجية فتوى المجتهد و جواز الأخذ

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست