responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 112

..........


أن حجية فتوى المجتهد قبل موته غير مشروطة بالعمل لأنها تتصف بالفعلية بمجرد تحقق موضوعها و هو المكلف بما له من الشروط من العقل و البلوغ و غيرهما سواء عمل بها المكلف أم لم يعمل، و مع الشك في أن تلك الحجية مطلقة أو مقيدة بالحياة نستصحب حجيتها الفعلية بعد الممات.

و كذلك إذا كان المستند هو الإطلاقات أو السيرة العقلائية لان مقتضى إطلاق الأدلة أن إنذار المنذر الحي أو قول أهل الذكر أو غيرهما من العناوين حجة على المكلف عمل به ما دام المنذر حيا أم لم يعمل به، كما أن مقتضى السيرة أن الجاهل يجوز أن يرجع الى العالم و يعمل على طبق قوله و نظره سواء سبق منه العمل بقوله في حياته أم لم يسبق إذا التحقيق أن جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه لا يشترط فيه العمل برأيه في حياته.

و «ثانيهما»: أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موته

بحيث لو نسيها حينئذ بعد ما أخذها و تعلمها لم يجب أو لم يجز له البقاء أو أن الذكر كالعمل غير معتبر في جواز البقاء أو وجوبه؟ الصحيح اعتبار الذكر في البقاء و ذلك لان بالنسيان ينعدم أخذه السابق و رجوعه الى الميت قبل موته، لانه لا يترتب معه اثر عليهما:

فان المقلد حينئذ إنما يعلم أن الميت أفتى في مسألة العصير- مثلا- إما بنجاسته- على تقدير غليانه- أو بطهارته و هو كالعلم الإجمالي بأن الحكم الواقعي امّا هو الحرمة أو الإباحة ليس بمورد للأثر. بل يحتاج إلى رجوع جديد و جواز الرجوع إلى الميت حينئذ يحتاج الى دليل لانه تقليد ابتدائي من الميت و لا فرق بين الرجوع إليه و بين الرجوع الى غيره من المجتهدين الأموات من الابتداء، حيث أن كليهما رجوع الى المجتهد بعد الموت و هو المعبر عنه بالتقليد الابتدائي، و قد تقدم عدم جوازه و معه يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه أن لا يكون المقلد

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست