responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111

..........


و ذلك لما عرفت من أنا لم نعتمد على إجماعهم هذا في تقليد الميت الابتدائي فضلا عن أن نستدل به على عدم جواز التقليد البقائي حيث أن جما غفيرا ممن منعوا عن تقليد الميت ذهبوا إلى جوازه إذا الصحيح في تقليد الميت هو التفصيل بين الابتداء و البقاء فلا يجوز في الأوّل و يجوز في الثاني بل يجب في بعض الصور كما يأتي تفصيله ان شاء اللّٰه.

بقي أمران

«أحدهما»: أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته

أو لا يشترط فيه العمل؟ قد يتوهم- و المتوهم كثير- أن الحكم في المسألة يختلف بالاختلاف في معنى التقليد و تفسيره:

فان قلنا ان التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل و انه لون من ألوانه فلا بد من اشتراط العمل في الحكم بجواز البقاء فان تقليد الميت من دون العمل بفتواه قبل موته من التقليد الابتدائي لا محالة و قد عرفت عدم جوازه.

و أمّا إذا فسرناه بالأخذ أو الالتزام بالعمل بفتوى الغير فلا وجه لاشتراط العمل في الحكم بجواز البقاء بل يكفي فيه مجرد الالتزام بالعمل قبل موت المجتهد.

و هذا التوهم لا يبتنى على أساس صحيح فإن مسألتنا هذه مبتنية على ملاحظة معنى التقليد بوجه حيث أن البقاء على تقليد الميت- بهذا العنوان- لم يرد في آية أو رواية ليختلف بالاختلاف في معنى التقليد، و انما نلتزم بجوازه أو بعدمه من جهة الأدلة المتقدمة المثبتة لأحدهما إذا لا بد من الرجوع الى ما دل على جواز البقاء لنرى أنه هل يدلنا على شرطية العمل أو لا يدل؟

فنقول: ان استندنا في الحكم بجواز البقاء على استصحاب الحجية فلا يشترط العمل في جواز البقاء، لوضوح أن الاستصحاب لا يقتضي هذا الاشتراط حيث

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست