responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101

..........


لإطلاق الأدلة من تلك الجهة.

و أما إذا لم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقية العناوين المتقدمة على الميت و لو بحسب الحدوث كما في التقليد الابتدائي نظير فتوى ابن أبي عقيل بالإضافة إلى أمثالنا فلا تشمله المطلقات لان إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه بالفعل.

ثم إن بما سردناه ظهر الجواب عن الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين كزكريا بن آدم و محمد بن مسلم و زرارة و أضرابهم حيث أن ظهورها في إرادة الإرجاع إلى الحي غير قابل المناقشة، لأنه لا معنى للإرجاع إلى الميت و الأمر بالسؤال أو الأخذ منه، و ذلك لوضوح أن الإرجاع فيها انما هو إلى هؤلاء الأشخاص بأنفسهم، لا أن الإرجاع إلى فتاواهم ليقاس ذلك بالاخبار و يدعى أن الفتوى كالرواية لا يفرق الحال في حجيتها بين أن يكون المفتي حيا أو ميتا كما هو الحال في راوي الحديث إذا لا موضوع للإرجاع بعد موتهم فهذا الوجه غير تام.

و «منها»: السيرة

بتقريب أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل الى العالم و لا يفرقون في ذلك بين العالم الحي و الميت و من هنا لو مرض أحدهم و شخص مرضه لرجعوا في علاجه الى القانون و غيره من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير، و حيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها حجة و ممضاة شرعا.

و يرد على هذا الوجه: أن جريان السيرة على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا و ان كان غير قابل للمناقشة إلا أنها- لو لم تكن مردوعة بما يأتي من ان الأدلة الواردة في حجية فتوى الفقيه ظاهرة في فتوى أحيائهم- لا تقتضي جواز تقليد الميت في نفسها و ذلك لما مرّ من أن العامي فضلا عن غيره لا تخفى عليه المخالفة بين العلماء الأموات و الاحياء في المسائل الشرعية بل بين الأموات أنفسهم، و مع العلم بالمخالفة لا تشمل السيرة فتوى الميت بوجه، لأن الأدلة و منها السيرة غير شاملة للمتعارضين.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الغروي، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست