responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 153

عن تلك المراحل كما ان موضوعات الاحكام على نهج القضية الحقيقية او الخارجية لا مساس لها بالمقام فاى ربط بان السببية من المجعولات التكوينية او التشريعية او الانتزاعية من المسبب او الترتب بانها على اى نهج لوحظت فى القضايا فتلخص عما ذكرنا اولا انه خلط بين اصطلاحاته و بين مسالك القوم و ثانيا استحالة كون الشرائط المجعول راجعا الى الموضوع و ثالثا ان دواعى الجعل ليس ما زعمه من كونه داعيا بل انه ملاكات المأمور به و رابعا اذا كان امرا تكوينيا فكيف يبقى للتشريع مجال و خامسا ان السببية لا بد ان يكون مجعولة سواء قلنا بمجعولية كل الاحكام الوضعية او بعضها و سادسا اذا كانت المجعولات الشرعية على قسمين عقلا تكليف و وضع فلا محاله تكون الماهيات المخترعة داخلة فى الوضع و سابعا لا مساس للمبحوث عنه بان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقية او الخارجية و ثامنا ان اصاغر الطلبة لم يذهب بانها من القضايا الخارجية حتى يخلط الامور عليهم و تاسعا استحالة انتزاعها من الترتب الذى لا يعقل تحققه الا بعدها لاستحالة انتزاعها عما هو متأخر عن ذات السبب جدا هذا و اللّه الهادى‌

[القول بالاشتغال عقلا فى الارتباطى‌]

منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر الارتباطى‌

فى الأكثر و عدم امكان انحلاله عقلا فيجب الاتيان بالاكثر عقلا لو لا البراءة الشرعية فاقول اما ما ذكر من ان الاقوال فيها ثلاثة فهو خطاء فان الاقوال فيها هى الخمسة فانه قد ذهل عن الاثنين احدهما هو التفصيل بين الاجزاء و الشرائط فذهب فى الاولى الى البراءة مطلقا و فى الثانية الى الاشتغال مطلقا و الثانى هو التفصيل بين الشرائط بين ان تكون لها وجود بنفسها فى الخارج مع قطع النظر عن وجود المشروط كالطهارات الثلاثة مثلا و بين ان لا يكون لها وجود مع قطع النظر عن وجود المشروط كالايمان للرقبة فذهب الى البراءة فى الاول مطلقا و الاشتغال فى الثانى مطلقا فراجع الى كتبهم قده و اما ما ذكر من الدليل على المختار و الالتزام بالاشتغال عقلا من حكومة العقل بعدم جواز امتثال الاحتمالى مع التمكن من الامتثال العلمى و ان التكليف اليقينى يقتضى الامتثال اليقينى و ان العلم بالاشتغال الجزمى يقتضى الفراغ البتى و لا يجوز الفراغ الاحتمالى و قد تم البيان على التكليف فلو صادف الواقع الاكثر

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست