responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 95

المكلّف لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة، فلا يحصل له على التقديرين القطع بالمخالفة حين العمل.

نعم، لو كان أحدهما المعيّن، أو كلّ منهما على تقدير ثبوته تعبّديا يعتبر فيه قصد الامتثال، يصير إتيان الفعل بلا قصد التعبّد، أو الترك كذلك مخالفة عملية، فلا يصحّ الحكم فيهما بالإباحة، بل لا بدّ من التخيير و الأخذ بأحدهما تعبّدا لأجل ذلك.

فحينئذ ينحصر النزاع في جواز الرجوع إلى الإباحة و طرح كلّ من الاحتمالين بغير هذين القسمين، و يختصّ بصورة كونهما توصّليين، أو أحدهما الغير المعيّن تعبّديا، حتى لا يلزم من عدم الالتزام بشي‌ء من الوجوب و الحرمة، شي‌ء سوى المخالفة الالتزامية، و يكون الفتوى بالتخيير و الإباحة من فروع جواز المخالفة الالتزامية.

[المراد من وجوب الالتزام بالحكم‌]

[الجهة] الثالثة: أنّ مراد من يقول بوجوب الالتزام بالحكم المعيّن في صورة العلم به معيّنا و بأحد الحكمين في صورة العلم به مجملا لا يخلو من احتمالات ثلاثة:

أحدها: أن يكون المراد من وجوب الالتزام هو وجوب الاعتقاد و عقد القلب بصدق الحكم المعلوم، و كونه حكما من اللّه تعالى، فيكون وجوب الالتزام على هذا التقدير من المسائل الاعتقادية المطلوب فيها الاعتقاد بعد حصول العلم بها.

و ثانيها: أن يكون المراد من وجوب الالتزام هو اتيان العمل بداعي التعبّد بأن يقصد المكلّف الامتثال و التعبّد بالحكم في مقام العمل بأن يكون عمله لداعي التعبّد بحكم الشارع.

ثالثها: أن يكون المراد من وجوب الالتزام هو مجرّد تطبيق العمل على طبق حكم الشارع، و عدم الفتوى على خلافه.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست