responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 87

يزيد على أصل الإطاعة المقوّمة للعبادة من إرادة كيفية خاصّة.

[دراسة ما استظهره المصنّف من عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي في محلّ النزاع‌]

قوله: «إلّا أنّ الظاهر- كما هو المحكي عن بعض- ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء».

أقول: الظاهر أنّ معقد اتفاق العلماء و سيرة المتديّنين اللذين ادّعاهما المصنّف‌ [1]، على تقدير تسليمهما، هو عدم الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد، لا عدم جواز الاحتياط معه، و شتّان ما بينهما؛ إذ لعلّ عدم احتياطهم من جهة أسهلية الأخذ بطريق الاجتهاد و التقليد من الأخذ بالاحتياط، لا من جهة عدم طريقية الاحتياط، و انحصار الطريقية في ما عداه من الاجتهاد أو التقليد.

قوله: «بل ظاهر كلام السيّد الرضي ... إلخ».

أقول: بل الظاهر أنّ معقد إجماعه المحكيّ على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، لإبطاله صلاة الجاهل بعدد ركعاتها كالمردّدة بين القصر و الإتمام‌ [2]- إن سلّم- فهو بطلانها إذا صادفت الواقع من باب الاتفاق الحاصل من فعل بعض أطراف المردّد، لا من باب الاحتياط الحاصل من فعل مجموع المحتملات، أعني دعوى أنّ معقد الإجماع على تقدير تسليمه هو عدم الاكتفاء بمجرد مصادفة عمل الجاهل المقصّر في تحصيل الحكم الواقع من باب الاتفاق بإتيان بعض محتملاته، لا عدم الاكتفاء منه بالواقع الحاصل في ضمن الإتيان بجميع محتملاته من باب الاحتياط، و لا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال.

[جواز ترك تحصيل الظن إلى العمل بالاحتياط]

قوله: «فلا إشكال في جواز ترك تحصيله و الأخذ بالاحتياط».

[أقول:] و ذلك لأنّ اعتبار الظنّ المطلق موقوف على نفي وجوب الاحتياط لنفي العسر و الحرج، لا على نفي جواز الاحتياط، فنفي وجوب الاحتياط للعسر


[1] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية): 383- 384.

[2] لاحظ الفرائد: 15.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست