responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 77

آثار القطع على قطعه إذا لم يكن مقصّرا في مقدّمات قطعه، تفصّيا عن التكليف بما لا يطاق، لا ينهض على معذورية الظنّان و الشكّاك، فلا عبرة بظنّ الظنّان و لا بشكّ الشكّاك بجميع معانيه، لا بمعنى المعذورية و لا غيرها. و لهذا لم يناقش المصنّف في عدم اعتبار ظنّ الظنّان مع مناقشته في عدم اعتبار قطع القطّاع.

بل لشكّ الشكّاك معنى آخر يعبّر عنه بكثير الشكّ لا عبرة به أيضا، و إن حصل من الأسباب العادية، إلّا أنّ خروجه عن تحت أدلّة اعتبار الشكّ خروج حكميّ من قبيل السالبة بانتفاء المحمول، لا خروج اسمي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، كما كان يقتضيه المعنى السابق.

[تصوير الحكم على القاطع بالرجوع إلى العمل بخلاف قطعه‌]

قوله: «و كيف يحكم على القاطع بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب ... إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّ ذلك مجرّد استبعاد، إذ لا مانع من الحكم عليه بالرجوع إلى العمل بخلاف قطعه سوى ما يتخيّل من مجبولية القاطع بالشي‌ء على العمل بوفق ذلك الشي‌ء، و هو أعني مجبولية القاطع بذلك- مع اختصاصه بما كان القطع طريقا إليه لا موضوعا، و بما إذا كان القطع مركّبا بحيث لم يعلم القاطع بخروج قطعه عن العادة أو لم يحتمل أن يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا- لا يقتضي اعتبار قطعه و حجّيته بل غاية ما يقتضي هو المعذورية.

على أنّ اقتضاءه المعذورية أيضا ليس إلّا فيما كان جهله بالحكم مع القصور عن تحصيله، أو جهله بالموضوع مع عدم تقصيره في مقدّمات حصوله، كما لا يخفى.

[بل و ليست المعذورية أيضا إلّا في ما تعلق خطاؤه بالفروع، لإجماعهم في باب الاجتهاد على أنّ المخطئ في الاصول غير معذور، و عليه يبتني تكفير المخالفين في الاصول، و لازم هذا الإجماع، الإجماع على عدم حجّية قطع‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست