responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 76

عليه بالرجوع إلى ما دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم؟ إلّا أنّك خبير بأنّ سقوط تكليفه الشارع بنفي الآثار المترتبة على قطعه ما دام قاطعا من جهة الملازمة العقلية الثابتة بينهما، لا يوجب اعتبار الشارع قطعه و إمضاء ما يترتب على قطعه.

نعم، غاية ما يوجب هو أنّه معذور في ترتيب أحكام القطع على قطعه الغير المتزلزل بردع الرادع و إرشاد المرشد، إذا لم يكن مقصّرا في مقدّمات تحصيله.

و الحاصل: أنّه لا عبرة بقطع القطّاع سواء كان قطعه بسيطا، بأن كان عالما بالموضوع أعني بخروج قطعه عن العادة، و بالحكم أعني بعدم حجّية ما خرج عن العادة، أم كان مركّبا، بأن لم يعلم بشي‌ء منهما، أو علم بالموضوع دون الحكم، أو العكس.

غاية ما في الباب أنّه معذور عند التركيب فتسقط عنه عقوبة ترتيبه الأحكام على قطعه الخارج عن العادة لو فرض كونه جاهلا في الحكم و قاصرا عن تحصيله، كما يسقط عن الغير وجوب ردعه من باب الإرشاد لو فرض كونه جاهلا في الموضوع و غافلا عن خروج قطعه عن العادة، بعد علمه بحكم الخارج، و عدم تقصيره في مقدّمات الغفلة.

خلافا للمصنّف في اعتباره قطع القطّاع مطلقا [1]، و للفصول في تفصيله بين قطعه المركّب فيعتبر، و البسيط فلا يعتبر [2]. و ستقف عليهما و على جوابهما.

[ظنّ الظنّان و شكّ الشكّاك‌]

ثمّ إنّ ظنّ الظنّان و شكّ الشكّاك، بالمعنى المذكور في قطع القطّاع، حكمه حكم قطع القطّاع في عدم العبرة به، لا في حقّ نفسه و لا في حقّ غيره، حرفا بحرف، و الدليل الدليل و الوجه الوجه، بل الباعث على معذورية القطّاع في ترتيبه‌


[1] الفرائد: 13- 14.

[2] الفصول: 343.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست