responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 47

جرى ديدنه تعالى في نصب الشهود على أعمالنا من النبيّين، و الوصيّين، و الكرام الكاتبين، و الجوارح، مع أنّه منزّه عن شوائب الغفلة و الجور، و عالم لا يخفى عليه شي‌ء في السموات و الأرض.

و لكن مع ذلك كلّه يمكن أن يوجّه كلام المصنّف بأنّ مراده من عدم ملازمة ذمّ الفاعل العقاب شرعا، عدم ملازمته العقاب على الفعل، لا عدم ملازمته مطلقا، لا على الفعل و لا على الفاعل، و إن كان هذا التوجيه بعيد عن ظاهر كلامه.

[بحث في عدم العقاب على أمر لا يرجع إلى الاختيار]

قوله: «إلّا أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ... إلخ».

[أقول:] و قد ناقش فيه أستاذنا العلّامة: بأنّ التفكيك بين فرض المصادفة من الأفعال الراجعة إلى الاختيار، و بين فرض عدمها ممّا لا يرجع إليه غير معقول، لأنّ المصادفة إن كانت من مقولة التسبيبات و الأفعال التوليدية المستندة إلى الاختيار و العلّة الأولى عرفا رجع كلّ من المصادفة و عدمها إلى الاختيار، و استند كلّ منهما عرفا إلى العلّة الاولى.

و إن كانت المصادفة من مقولة «البخت و الطالع» المستندة إلى القضاء الاتفاقي و التقديرات السّماوية الخارجة عن الاختيار لم يرجع شي‌ء منهما إلى الاختيار عرفا، فالتفكيك بين استناد المصادفة إلى الاختيار و عدمها إلى عدم الاختيار لا وجه له.

أقول: و يدفعه، نقضا: بما استشهد به المصنّف‌ [1] من الأخبار الواردة في:

«أنّ من سنّ سنّة سيّئة كان له مثل وزر من عمل بها» [2] فإنّ مقتضاها كثرة عقوبة


[1] الفرائد: 5.

[2] راجع الوسائل 11: 436 ب «16» من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست