responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 451

أو إشارة إلى كون الالتزام بكاشفية النهي عن المصلحة مبنيّ على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، و أما على القول بعدم التبعيّة فلا يكشف النهي عن المصلحة كما لا يكشف عن المضرّة].

قوله: «فالأولى أن يقال».

أقول: و هذا القول راجع إلى الجواب الثالث الذي أجاب به سابقا عن الدليل، حيث قال: «فالأولى أن يجاب ... إلخ» [1]. و إنّما اعاده لمجرّد التوضيح‌

[النسبة بين قاعدتي قبح العقاب و دفع الضرر المظنون‌]

و محصّل مفاده: هو منع صغرى الدليل، أعني منع وجود مظنون الضررية في الأحكام الغير المعلومة شرعا بدعوى أنّ المستفاد من التتبّع و الاستقراء في الأحكام الشرعية و حكم الشارع قطعا أو ظنّا بالرجوع في موارد الظنّ الحاصل من القياس أو غيره إلى البراءة و الاستصحاب، و ترخيصه لترك مراعاة الظنّ هو القطع أو الظنّ بتدارك ذلك الضرر المظنون بوجود المؤمّن من عقابه الاخروي بقاعدة «نفي العقاب بلا بيان» و من مفسدته الدنيوية بالملازمة، و بعد حصول الظنّ من الاستقراء بتدارك الضرر المظنون في الأحكام الغير المعلومة شرعا لا مسرح لحصول الظنّ بالضرر فيها، و إلّا يلزم اجتماع الضدّين.

و توهّم أنّ الأخبار الظنّية لا تعارض العقل المستقلّ بدفع الضرر المظنون، و على تقدير معارضته فتقديم مفاد الأخبار على مقتضى العقل ليس بأولى من العكس.

مدفوع: بأنّ تصوير وقوع المعارضة بينهما مبنيّ على تقدير أن يكون ترخيص الشارع لترك العمل بالظنّ لا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المتفق منه، أو على أن يكون حكم العقل بدفع الضرر المظنون هو العمل بالظنّ من باب التعبّد العقلائي.


[1] الفرائد: 108.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست