الناظر في المعجزة العقاب على مخالفة حكم العقل و إنّما هو على مخالفة العلم الفطريّ اللدنّي الذي يزعمون إيجاده في المكلّف بقدرته تعالى من دون سبب عادي.
قوله: «الظاهر أنّه خلاف مذهب الشيعة».
[تحقيق في أدلّة حرمة القياس]
أقول: و إن كان الظاهر من إطلاق كلمات الأصحاب- كإطلاق نواهي العمل بالقياس [1]- هو حرمة العمل بالقياس مطلقا إلّا أنّ الأظهر من ذلك أنّ منصرف جميع هذه الإطلاقات هو القياس الغير المفيد للظنّ بالواقع، إلّا في بادئ النظر كالقياس المعمول به عند العامّة المستغنى به عن قول المعصومين و سائر الأمارات، التي هي أقدم رتبة و أغلب إيصالا إلى الواقع منه. كما يرشد إليه أنّ أغلب موارد النهي عن القياس كأغلب موارد النهي عن تفسير القرآن بالرأي و الاستحسان هم المخالفون العامّة، كأبي حنيفة و نحوه، لا الموافقون الخاصّة.
كما أنّ أغلب الآيات الناهية عن العمل بالظنّ إنّما هي في مقام ردع الكفّار عن الظنون البدويّة و المستحسنات الوهمية المستغنى بها عن سائر الأمارات القطعية و غير القطعية، التي هي أقدم رتبة و أغلب إيصالا.
[و أمّا ردع أبان بن تغلب عن القياس الذي عمل به [2] مع كونه من الخاصّة لا العامّة بل و مع استفادته القطع من قياسه لا مجرّد الظنّ فإنّما هو لأجل أنّه إنّما عمل بالقياس في مقابل النصّ الوارد إليه بخلافه كالعامّة، حيث إنّه لمجرّد القياس أطرح النصّ الوارد بخلافه، بل قد تجسّر غاية التجسّر بقوله: «إنّ المخبر به إبليس» و استفادته القطع بل و كذا الظنّ من قياسه لا يزيد على استفادته القطع أو الظنّ من سائر الأسباب الغير العادية للقطع أو الظنّ في اللحوق بالقطّاع و الظنّان
[1] راجع الوسائل 18: 21 ب «6» من أبواب صفات القاضي.