responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 441

نقله استاذنا العلّامة عن جمال الدين في شرح الشرح و عن صاحب الطوالع في طوالعه، و قبح ترجيح المرجوح و هو الموهوم- على الراجح- و هو المظنون- و عموم أدلّة الاحتياط، و عموم أدلّة نفي العسر و الحرج‌ [1]، و عموم أدلّة نفي الضرر و الضرار [2] نظرا إلى أنّ وجوب الرجوع إلى البراءة في موارد الظنّ بالضرر يوجب العسر و الحرج و الضرر المنفيّة في الشريعة.

بل الأقوى وفاقا للشيخ‌ [3] و السيّد [4] و الماتن‌ [5] (قدّس سرّه) لزوم دفع الضرر المحتمل فضلا عن المظنون و إن افترق الضرر المحتمل عن المظنون، من جهة اختصاص لزوم دفعه عند من عدا الأخبارية بما قبل ثبوت الشرع و الشريعة، و من جهة أنّ الناهض حجّة على لزومه بعض الوجوه الناهضة حجّة على لزوم دفع الضرر المظنون لا كلّها.

قوله: «و لولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة و لم يكن للّه على غير الناظر حجّة».

[انحصار الملزم للمكلّف بالنظر في المعجزة في العقل‌]

[أقول:] و ذلك لأنّ إلزام المكلّف بالنظر في المعجزة و استحقاق العقاب على تركه بالدليل الشرعي قبل إثبات أصل الشرع دور باطل، فينحصر الملزم له في الدليل العقلي، و هو استقلال العقل بدفع الضرر و لو محتملا، إلّا على مذهب الأشاعرة المنكرة لحكم العقل المانعة من الدور المذكور بمنع استحقاق غير


[1] البقرة: 185، المائدة: 6، الحج: 78، و غيرها من الآيات، و للاستزادة راجع القواعد الفقهية للسيد البجنوردي (رحمه اللّه) 1: 209.

[2] الوسائل 17: 340 ب «12» من أبواب احياء الموات.

[3] العدّة 2: 742 و 747، و لاحظ الفرائد: 107.

[4] الظاهر أن المراد هو السيد ابن زهرة كما يظهر بالمراجعة الى الفرائد: 107 و يظهر ذلك من السيّد ابن زهرة من عدم ردّه على كبرى هذه القاعدة عند استدلال المستدلّ بها على حجيّة الخبر الواحد و إنّما ردّه بالعلم بانتفاء المضرّة مع عدم إعلام الشارع بحكمه لنا. لاحظ الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 476.

[5] الفرائد: 107.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست