responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 438

دليل خاصّ، مخرج إيّاها عن تحت دليل اعتبار مطلق الظنّ سواء في ذلك الحاصل من الكتاب أم السنّة أم الشهرة أم الاستقراء أم الأولوية الظنّية أم الرؤيا، في مقابل الظنّ الخاصّ حصوله من خصوص الكتاب و السنّة.

و من هنا يظهر لك اندفاع تشنيع بعض المشنّعين على القائلين بحجّية مطلق الظنّ بمثل الاستخارة و القياس و نحوهما.

[المراد من حجّية الظن عند القائلين بها]

و أمّا المراد من حجّيته فليس العمل على طبقه برجاء إدراك الواقع و لا العمل على طبقه على أنّه الواقع و أمر به الشارع من دون رجوعه إلى المقدّمات العلمية؛ ضرورة عدم الخلاف في جوازه بالمعنى الأول لرجوعه إلى الاحتياط المستحسن عقلا إذا لم يعارضه احتياط آخر، و عدم جوازه بالمعنى الثاني لرجوعه إلى الافتراء و التشريع المحرّم عقلا و شرعا، بل إنّما المراد من حجّيته هو جواز التعبّد و التديّن به بواسطة رجوعه إلى مقدّمات علمية بالأخرة على نهج ما هو المراد من حجية سائر الأمارات الشرعية، فإنّ حجّية الظنّ من حيث إنّه ظنّ من دون أن يرجع إلى العلم و لو بألف واسطة غير معقول.

[مناقشة بعض ايرادات الماتن‌]

و من هنا يظهر لك اندفاع ما سيورده الماتن‌ [1] على إثبات حجّية مطلق الظنّ بقاعدة «وجوب دفع الضرر المظنون»: بأنّه إن اريد من ذلك إثبات العمل على طبق الظنّ برجاء إدراك الواقع فيأتي بالمظنون حذرا من ترتّب الضرر على تركه، و يترك الموهوم حذرا من التضرّر بفعله، فإثبات العمل بالظنّ بهذا المعنى و إن استقلّ العقل بحسنه، و ان كانت الأمارة المفيدة للظنّ ممّا ورد النهي عن اعتباره كالقياس، إلّا أنّه من شئون العمل بالاحتياط المقيّد جوازه بما إذا لم يعارضه احتياط آخر كما في صورة الشكّ في المكلّف به، لا من شئون معنى حجّية الظنّ على الوجه المتّبع في مخالفة الاصول العملية و اللفظية مطلقا كحجية


[1] لاحظ الفرائد: 108.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست