responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 431

عن المعصوم عن الغير الثابت طريقيته عنه، و هو الغير الصادر المشتبه به.

[دعوى الماتن ان للشارع طريق خاص مجعول إلى أحكامه الواقعية]

نعم، لو فرضنا أنّ الشارع في مقام الانسداد باب العلم في تشخيص طريقه المجعول من قبله إلى أحكامه ألغى الطريق الخاص لأحكامه و حوّلهم عند انسداد باب العلم إلى الطريق العامّ العقلائي، و هو الاحتياط بالقدر المحصّل للواقع في الأحكام توجّه إيراد المورد على المستدلّ: بأنّ مجرّد العلم الإجمالي بوجود الأحكام الصادرة عن الأئمة المنسدّ في تشخيصها باب العلم لا يقتضي حجّية الظنّ بالصدور على الوجه الناهض لتخصيص الكتاب و السنّة القطعية، بل غاية ما يقتضي على تقدير تسليمه هو العمل بمظنون الصدور من الأخبار على الوجه المحتمل مصادفته الواقع، و كأنّ رفعه اليد عما في مشكوكات الصدور و موهوماته لأجل دفع العسر و الحرج من قبيل رفعه اليد عن اجتناب بعض الشبهة المحصورة للضرورة الملجئة إلى ارتكابه في بقاء التكليف بالاجتناب عن الباقي قطعا، و من قبيل رفعه اليد عن فعل الصلاة في بعض الجهات الأربع للضرورة الداعية إلى تركه في بقاء التكليف بالصلاة إلى سائر الجهات الباقية.

و لكن من الإجماعيات- كما عن الشيخ‌ [1] و العلّامة [2]- بل و من ضروريات المذهب بل الدين أنّ للشارع طريق خاصّ مجعول إلى أحكامه الواقعية و لم يحوّل المكلّفين بها إلى الطريق العقلائي العامّ المذكور، و أنّ ذلك الطريق المجعول إمّا خصوص الأخبار الصادرة عن المعصوم (عليه السلام)، أو ما يعمّها، فيكون الأخبار الصادرة عن المعصوم (عليه السلام) بخصوصها طريق مجعول، أو في جملة الطرق الأخر، فهي على التقديرين مجعولة بالإجماع و ضرورة المذهب بل الدين.

و دعوى الماتن (قدّس سرّه) في ردّ الدليل الثالث الآتي: بأن المتيقن من معقد


[1] لاحظ العدّة 1: 126- 127.

[2] نهاية الاصول (مخطوط): لوحة 146.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست