responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 422

فالمرجع في تشخيص ذلك الموضوع إلى الظنّ عقلا، و مع فقده فإلى الشكّ و مع فقده فإلى الوهم بحكم العقل المستقلّ. و هذا حكم عقليّ كبرويّ لا كلام فيه أصلا و إنّما الكلام في انطباقه على ما نحن فيه لينتج حجّية الأخبار المظنونة الصدور و عدم انطباقه لئلّا ينتج ذلك.

[تطبيق حكم العقل في مسألة العمل بالأخبار]

و حاصل الكلام في تقرير انطباق ذلك الدليل العقليّ المنتج حجّية الأخبار المظنونة الصدور من بين الأخبار الموجودة: أنّ العقل بعد ملاحظة وجود العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار الموجودة في أيدينا عن الأئمة (عليهم السلام) بالوجدان و قضاء العادة، مضافا إلى الشواهد المذكورة لرواتها و بعد ملاحظة انحصار طريق الامتثال بها في الظنّ بواسطة تعذّر الاحتياط أو تعسّره، و عدم جواز الرجوع إلى البراءة و أصالة العدم في جميع مظانّه- لاستلزامه الخروج عن الدين باليقين- يحكم بوجوب العمل بمطلق مظنون الصدور من تلك الأخبار.

[مجمل الايراد على دليل الانسداد في حجّية الاخبار]

و حاصل الجواب عنه على تقدير صحّته غير راجع إلى منع شي‌ء من مقدّماته، لما عرفت من أنّها من قبيل القضايا التي قياساتها معها، و لا إلى منع انتاجها لأنّها بديهية الانتاج، بل هو راجع على حسبما ذكره الماتن:

أولا: إلى دعوى أعمّية دليل الانسداد المذكور من إثبات حجّية خصوص مظنون الصدور من الأخبار، دون مظنون الطريقية من سائر طرق الواقع إلّا على القول باعتبار الأخبار من باب الموضوعية في عرض الواقع، دون ما هو المشهور المنصور من اعتبارها من باب الطريقية و الكاشفية و المرآتية عن الأحكام الواقعية، إذ على الكاشفية يلغى اعتبار خصوصية جهة الإخبار و ينتج عموم دائرة العلم الإجمالي حجّية مطلق مظنون الطريقية من الأخبار و الشهرة و غيرهما.

و ثانيا: إلى أخصّيته من المدّعى من وجه باعتبار أنّ اللازم منه عدم حجّية الخبر الغير المظنون مطابقته للواقع و لو كان مظنون الصدور.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست