مقامه، بل يجوز البناء على أصالة العدم في كلّ مورد من مظانّ وجوده و إن لزم ما لزم، كما علمنا ذلك من حاله في باب الطهارة و النجاسة، و عدم بقاء وجوب الاجتناب عن موضوع النجاسة الواقعية عند عدم العلم بها، و رضائه بجريان أصالة الطهارة و عدم النجاسة في كلّ مورد من مظانّ وجودها و إن علمنا بعدم انفكاك مجرى أصالة العدم في جميع مظانّها في تمام العمر عن الوقوع فيها أحيانا لا محالة.
و كذا لا يقتضي الانسداد حجّية الظنّ في ما لم يعلم من حال الشرع مطلوبية الموضوع، المكلّف به حال عدم العلم و لا عدم مطلوبيته، فإنّه أيضا يجري أصالة العدم في جميع مظانّ وجوده، و لم يقم الظنّ مقام العلم في تشخيصه أخذا بعموم أدلّة أصالة العدم و البراءة، كما لا يخفى.
[حكم العقل في ما انسدّ باب العلم]
فالحاصل: أنّه إذا انسدّ باب العلم في تشخيص شيء من موضوعات التكاليف المطلوبة مثلا، فإمّا أن يعلم من حال المكلّف- بالكسر- رضاءه ببناء المكلّف- بالفتح- على أصالة عدم ذلك الموضوع في جميع مظانّ وجوده، كما علمنا ذلك منه في باب النجاسات.
و إمّا أن نعلم من حاله عدم رضائه بذلك، و بقاء مطلوبيّة التكاليف و الآثار المترتّبة على تشخيص ذلك الموضوع في كلّ حال، كما علمنا ذلك منه في باب العدالة.
و إمّا أن يشكّ في رضائه و عدم رضائه.
أمّا الأول فالمجرى فيه مجرى البراءة و أصالة العدم، في كلّ مورد مورد من مظانّ احتمال تحقّق ذلك الموضوع إلى أن يتحقّق تحقّقه باليقين، و كذا الثالث أخذا بعموم أدلّة البراءة و أصالة العدم.
و أمّا الفرض الثاني فالمجرى فيه مجرى الاحتياط إن لم يتعسّر، و إلّا