responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 414

و الإجماعات المحكيّة، و غيرها من أمارات الواقع إن فرض توسيع أطراف العلم الإجمالي و تعميم دائرته لمطلق ما يحتمل الطريقية للواقع، كما هو مذهب الفصول (رحمه اللّه) المعبّر عنه بحجّية الظنّ الطريقي‌ [1].

و كما أنّه ينتج حجّية مطلق الظنّ بالأحكام الواقعيّة إن فرض تعميم دائرة العلم الإجمالي لمطلق الظنون، كما هو مذهب القوانين المعبّر عنه بحجّية مطلق الظنّ‌ [2].

[دليل الانسداد في كلّ ما انسدّ فيه باب العلم‌]

بل لا ينحصر جري دليل الانسداد في ما ذكر، فإنّه يجري في كلّ ما انسدّ باب العلم في تشخيصه مع بقائه على صفة المطلوبية، و عدم ارتفاع التكليف عن تمييزه بعد طروّ الإجمال على العلم التفصيلي، فإن كان دائرة العلم الإجمالي منحصرا في الأخبار أفاد انسداد باب العلم في تميّز الصادر عن غير الصادر منها حجّية مطلق مظنون الصدور من الأخبار.

و إن عمّت دائرة العلم الإجمالي لطريقية سائر الطرق، أفاد انسداد باب العلم في تميّز الطريق عن غير ذي الطريق منها، حجّية مطلق مظنون الطريقية من طرق الواقع.

و إن عمّت دائرة العلم الإجمالي مطلق الأحكام الواقعيّة، أفاد انسداد باب العلم في تميّز المطابق عن غير المطابق منها للواقع، حجّية مطلق الظنّ بالأحكام الواقعية.

كما أنّه إذا انسدّ باب العلم في تشخيص موضوع من موضوعات الأحكام، أو تشخيص جزء أو شرط من أجزاء الأحكام و شروطها مع العلم الإجمالي ببقاء مطلوبية ذلك الحكم المنسدّ باب العلم في تمييز موضوعه، أو شرطه، أو جزئه‌


[1] الفصول الغروية: 277- 278.

[2] القوانين 1: 440.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست