العدالة بالملكة، أو حسن الظاهر، أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و كذا الخلاف في أسباب الجرح و عدد الكبائر، و معنى الكبيرة لا يقدح في تعديل المعدّل و جرح الجارح مطلقا، و لا يوجب اعتبار ذكر السبب مطلقا مع عدم الاطّلاع على رأي المعدّل و الجارح.
بل لو تنزّلنا عن عدم الاحتياج إليه مطلقا و التزمنا بالاحتياج إليه فالمتّجه على تقديره ليس الاحتياج إليه مطلقا بل التفصيل بين باب القضاء و باب الرجال، و بين التعديل و الجرح، و بين أسباب الجرح و أسباب التعديل حسبما حرّر تفصيله.
و أمّا حجج سائر الأقوال الأخر فلتطلب من سائر الكتب المألوفة كالقوانين [1] و الفصول [2].
[فصل تعارض الجرح و التعديل]
إذا تعارض الجرح و التعديل- بأنّ اتّحدا زمانا إذ لا تعارض في ما اختلفا فيه- فقيل بتقديم التعديل على الجرح بناء على أنّ تسارع طباع الناس إلى الجرح أغلب و أقرب من تسارعهم إلى التعديل.
و فيه: منع أغلبية تسارعهم إلى الجرح من تسارعهم إلى البناء على الصحّة و الظاهر في العدالة.
و قيل بتقديم الجرح على التعديل بناء على أنّ الجرح من قبيل المثبت و التعديل من قبيل النافي، و المثبت مقدّم على النافي لما فيه من الجمع بينهما لا الطرح، نسبه في المعالم إلى أكثر الناس [3].
و فيه: منع أيضا؛ إذ ليس التعديل مجرّد عدم العلم بالفسق بل هو علم بالعدم.