الأداء فأصالة تأخير زمان الأداء عن حال الخلط و إن اقتضى أيضا استقامته حال الأداء إن كان الخلط في أوائل عمره، و عدم استقامته إن كان في أواخر عمره، إلّا أنّه مثبت أيضا، فالكلام فيه هو الكلام في الفرض السابق، و المرجع المرجع.
و أمّا الفرض الرابع و هو عدم معرفة شيء من التاريخين فمضافا إلى أنّ أصالة تأخير كلّ منهما فيه معارض بمثله، يرد عليه ما ورد على جريانه في الفرضين السابقين، فالمرجع فيه هو المرجع في سابقيه.
ثمّ إن بيان أصل اعتبار العدالة في الراوي، و عدم اعتبارها فيه قد علم في ضمن ما قرّرناه بأبلغ الوجوه الوجيهة.
[طريق معرفة العدالة و ما يترتّب على هذا البحث]
و أمّا طريق معرفة عدالة الراوي على القول باعتبارها ففي انحصار طريقها بعد انسداد طريق الاختبار و الصحبة الكاشفة كشفا قطعيّا عن حالهم بالنسبة إلينا، في تزكية عدل كما عن العلّامة [1]، أو العدلين كما عليه صاحب المعالم [2]، أو في الظنون الاجتهادية كما عليه مشهور المتأخرين أقوال.
و مرجع النزاع على ما قالوا إلى أنّ تزكية الراوي من باب الشهادة، أو الرواية، أو الظنون الاجتهادية. و في كون الرجوع إلى ذلك مبنيّ على مجرّد الاصطلاح لئلا يتطرق إليه المشاحّة، كما صرّح به من الفحول شيخنا العلّامة، و صاحب الفصول [3]، أو على أخذ الشهادة موضوعا لما يعتبر في اعتباره التعدّد شرعا، و الرواية موضوعا لما لم يعتبر في اعتباره التعدّد شرعا، كما توهّم، مطلب آخر طويل الذيل سيأتي في ما بعد.
فالكلام الآن في بيان أصل اعتبار العدالة، و التعدّد في التزكية، و عدم اعتبارهما يقع تارة في تشخيص محلّ النزاع، و تارة في ثمرة النزاع، و تارة ثالثة