responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 380

الاقتصار على المتيقّن إنّما يحسن في المجملات لا المبيّنات.

مع أنّ الاقتصار على خصوص المفيد خبره الاطمئنان إنّما يكون متيقّنا بالنسبة إلى التكليف، و أمّا بالنسبة إلى الخروج عن عهدة المكلّف به فالمتيقّن هو عدم الاقتصار.

كيف: و الاقتصار على خصوص ذلك يستلزم هجر جمّ غفير من الأخبار المشتملة على التكاليف، و مع ذلك كيف يكون الاقتصار موافقا للاحتياط؟

و الحال أنّ أمره دائر بين الوجوب و الحرام.

بل كيف ينوط اعتبار الأخبار بخصوص الظنّ الاطمئناني؟ مع عدم إناطته اعتبار اليد، و السوق، و أصالة الصحّة و الشهادة، و البيّنة، و سائر الأمارات الشرعيّة بخصوص ذلك الظنّ الاطمئناني مع اشتراك الجميع للخبر في موهم الإناطة به.

و ثانيا: سلّمنا ظهور وثاقة الراوي في ما ذكر، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يقضي بحمل سائر مطلقات الأخبار و الآيات على المقيّد منها بالوثاقة، و ذلك لأنّ قاعدة «حمل المطلق على المقيّد» في المثبتين مشروط بإحراز وحدة التكليف المتعلّق بكلّ من المطلق و المقيّد من الخارج، و لم يحرز لنا الوحدة في ما نحن فيه، سيما و هو من الأحكام الوضعيّة لا التكليفية؛ إذ لم يقم إجماع و لا غيره من الأدلّة الخارجيّة على كون المراد من مطلقات أخبار الباب هي المقيّدات، أو من المقيّدات هي المطلقات، حتى يرجّح التقييد على التطليق بفهم العرف.

بل يحتمل إرادة كلّ من المطلق و المقيّد بإرادة على حدة سيما إذا كان الحكم المتعلّق بهما من الأحكام الوضعية، كالحجّية في ما نحن فيه.

[اشارة إلى رأي السيد و تابعيه في حجّية الخبر]

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ إناطة اعتبار الأخبار بإفادتها الظن الاطمئناني، الخارج احتمال خلافه عن الاحتمالات العقلائية، راجع إلى قول السيّد [1]


[1] رسائل الشريف المرتضى «المجموعة الاولى» ص 24 و 202- 203، الذريعة 2: 528.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست