فعن بعضهم كالمعالم القول بتخصيص حجّية الأخبار بخبر العدل الواقعيّ [1]، أو من أخبر العدلان بعدالته، و هو المعبّر عنه بالصحيح الأعلائي، و هو مع مخالفته المشهور بل المتّفق عليه المتأخّرون مبنيّ على تقييد جميع أدلّة اعتبار الخبر من الأخبار و الآيات بمفهوم آية النبأ [2]، و بمنطوق غيرها من بعض الاخبار، و سيأتي بيان فساد هذا المبنى أيضا.
و عن بعضهم الآخر كالمدارك التعدّي عنه إلى إلحاق خبر من عدّله بعض أهل الرجال، و هو المعبّر عنه بالصحيح المشهوري، أعني الصحيح عند المشهور، و مبناه القول بحجّية قول أهل الخبرة من دون اعتبار العدالة أو التعدّد أو كلاهما.
و عن ثالث التعدّي عن ذلك أيضا إلى إلحاق خبر الحسن، أعني الإماميّ الممدوح، و مبناه تفسير العدالة بحسن الظاهر.
و عن رابع كالماتن (قدّس سرّه) تخصيص يفترق به عن تخصيص المعالم بالعموم من وجه، و هو تخصيص الحجّية بالخير الموثّق المفيد للظن الاطمئناني [3]، الخارج احتمال خلافه عن الاحتمالات العقلائية إلى السوداوية، استظهارا لذلك من تقييد أكثر الأخبار المعتبرة للإخبار بلفظ الثقة، و المأمون، و الصادق، و حملا لكون المراد من العدالة في مفهوم آية النبأ [4] و غيرها بملاحظة التعليل و التصريح بخلافها في أكثر الأخبار هو الوثاقة و الاطمئنان أيضا. و فيه: ما سيأتي من منع ظهور ما استظهره، بل و ظهور خلافه.
و عن خامس التعدّي عن ذلك إلى إلحاق مطلق خبر الموثّق أخذا بإطلاق الوثاقة و الأمانة و الصداقة في المخبر.