responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 369

سوى الطبيعة السارية إلى الجميع، أو ندور ذلك الجامع أو عدم القرينة المعيّنة له بعد قيام القرينة الصارفة عن الفرد الشائع، فيسرى الحكم إلى الجميع.

نعم، لو استندوا في إلحاق الفرد النادر إلى الدليل الخارج لا إلى إطلاق المطلق لم يستكشف من إلحاقه إلحاق سائر الأفراد النادرة؛ لاحتمال كونه ملحقا بحكم المطلق لا بمدلوله، حتى يتأتّى ما ذكرنا من الوجه للاستكشاف.

[الأخبار المستدلّ بها على حجّية الخبر الواحد]

قال: «و أمّا السنّة فطوائف من الأخبار [1] ... إلخ».

أقول: الاستدلال على حجّية خبر الواحد بهذه الأخبار إنّما يتوقّف أولا:

على إثبات دلالتها على حجّية الخبر الواحد مطلقا و لو لم يفد العلم، و دفع موهمات منع دلالتها على الإطلاق.

و ثانيا: على إثبات حجّية تلك الأخبار، و دفع توهّم لزوم المصادرة و الدور من الاستدلال بالأخبار على حجّية الأخبار.

و ثالثا: على تعيين مدلولها كمّية دلالتها و كيفية الجمع بينها، مع شدّة الاختلاف بين ظواهرها من جهة الإطلاق و التقييد. فالكلام أذن في مقدّمات ثلاث:

أمّا المقدّمة الاولى فتحقيق الكلام فيها: أنّ من الظاهر الواضح دلالة كلّ طائفة من الطوائف الأربع على حجّية الخبر في الجملة حسبما تكفّله المتن‌ [2].

نعم، غاية ما يتوهّم هو الإيراد على الطائفة الاولى بعدم إطلاقها بورودها مورد بيان حكم آخر، و هو السؤال عن المرجّح بين مفروضي الحجّية لا السؤل عن الحجّية، و حينئذ فيحتمل أن يكون السؤال عن خصوص مفروضي الحجّية بالتواتر، أو الاحتفاف بقرائن الصدق، دون مطلق الخبر.


[1] الوسائل 18: 75 ب «9» من أبواب صفات القاضي، ح 1 و 40 و 86 ح 41 و غيرها من هذا الباب، و ايضا عوالي اللئالي 4: 133 ح 229.

[2] راجع الفرائد: 84.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست