responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 348

لا معارض له بالخصوص ... إلى آخر جوابه‌ [1] الجميل و إن لم يخل عن التطويل.

[محاكمة صاحب الفصول في ردّه على صاحب القوانين‌]

و أمّا ما أورد على جوابه الفصول‌ [2]، ففيه ما لا يخفى من الفضول على كلّ عاقل و معقول.

فمن جملة إيراداته عليه: الإيراد على عدم معقولية استحباب العمل بالواجب أو الحرام. نقضا: بوقوع نظير ذلك في السنن عند من يتسامح في أدلّتها، إذ كثيرا ما يدلّ الخبر على وجوب فعل أو ترك، و هم يعملون به على وجه الاستحباب نظرا إلى قصوره عن إفادة الوجوب:

و حلّا: بابتناء عدم معقوليّة استحباب العمل بالواجب أو الحرام على اعتبار نيّة الوجه، و التحقيق عدم اعتبارها [3]. انتهى.

و أنت خبير بأنّ عدم معقولية استحباب العمل بالواجب أو الحرام لا ربط له باعتبار نيّة الوجه في وجه من الوجوه، و أنّ عدم معقوليته إنّما هو من جهة استلزامه التناقض، أو الرجوع إلى نقض الغرض، و هذه الملازمة مبنيّة على كون الآية مسوقة لإنشاء الحكم الواقعيّ الأوليّ، كما هو الظاهر من ملاحظة مورد الآية و سياقها، لا لإنشاء الحكم الظاهريّ الثانويّ، إذ لا تنافي بين استحباب العمل بالواجب أو الحرام في مرحلة الظاهر الثانويّ الراجع إلى رفع اليد عن الواقع الأوليّ، و أين هذا من اعتبار نيّة الوجه؟

و أمّا نقضه عدم معقولية استحبابه بوقوع نظيره في السنن عند من يتسامح في أدلّتها، كقولهم باستحباب ما تعارض الخبر بوجوبه للخبر بحرمته فمدفوع؛ بخروج ذلك عن محلّ الفرض، و هو العمل بالخبر من باب أنّه خبر، بل إنّما هو من باب التسامح الخاصّ بأدلّة السنن بالدليل الخاصّ بها، و هو حديث: من بلغه‌


[1] القوانين 1: 435.

(2 و 3) الفصول الغروية: 273.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست