responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 336

الشهادة على الشهادة إلى تلك الجهة و به الكفاية في عدم قدح ما ادّعيناه من الاتّفاق على عدم الفصل بين ذي الواسطة و غير ذي الواسطة في الحجّية و عدمها.

هذا كلّه مضافا إلى وضوح ما في الإيراد المذكور من الاعتراف بالمطلوب و هو حجية الخبر في الجملة، إذ قد عرفت في صدر البحث أنّ المقصود في المقام بيان حجيّة الخبر في الجملة في مقابل السلب الكلّي، فهذا الإيراد على فرض إتمامه لا يضرّ المدّعى في المقام، بل هو اعتراف به.

و رابعا: بأنّ احتمال الفصل بين ذي الواسطة و غيره في حجيّة النبأ مبنيّ على تقدير عدم إفادة الخبر الظنّ بالذات، بأن كان شأنه إفادة الشكّ بالذات، أو على تقدير عدم اعتباره الشارع من باب الظنّ المستفاد منه بأن كان اعتباره من باب التعبّد.

و أمّا على تقدير إفادته الظنّ بالذات و أنّ اعتباره الشارع من ذلك الباب فلا مسرح لتوهّم الفصل بين ذي الواسطة و غيره في الحجية؛ ضرورة عدم الفرق في إفادة الظنّ الذي هو مناط الحجّية بالفرض بين ذي الواسطة و غيره، كما أنّه على تقدير إفادته العلم بالذات لا مسرح أيضا لتوهّم الفصل بينهما نظرا إلى عدم احتياج اعتبار العلم إلى دليل جعلي، و عدم اختصاص اعتباره بسبب دون سبب كما لا يخفى.

قوله: «و لكن قد يشكل الأمر بأنّ الآية ... إلخ».

[الاشكال العام في جميع ذات الوسائط من الأمارات‌]

أقول: و هذا الإشكال إشكال سيّال إلى جميع الأمارات المشتملة على الوسائط، كالشهادة على الشهادة، و الإقرار بالاقرار، و إخبار العادل بعدالة مخبر، و غيرها من سائر الأمارات المشتملة على الوسائط، و هو من قبيل إشكال أهل المعقول في جذر الأصمّ.

و تقرير الإشكال: أنّ كلّ حكم لا بدّ له من موضوع، و لا بدّ أيضا من تقدّم‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست