responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 316

المذكور يقلبه مفهوم شرط، كما أنّ تعقب الأمر لتوهّم الحظر قرينة قلب مدلوله الإلزامي بغير الإلزام و هو رفع الحظر، أو بضميمة أنّ المناسبة الاقترانية- و هي الفسق للحكم بالتبيّن- قرينة ثبوت المفهوم للوصف و إن لم يعتمد على موصوف، كما أنّها قرينة ثبوته له في قوله (عليه السلام): «ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه» [1] «و مطلّ الغني ظلم» [2].

[التحقيق في ذبّ الاشكالات عن الاستدلال بآية النبأ]

ثمّ إنّه و إن علم ممّا ذكرنا دفع حلّ من الإيرادات المورودة على الاستدلال بالآية بل كلّها إجمالا إلّا أنّه لا بأس بالتعرّض في رفع كلّ واحد منها تفصيلا، و هي على ما قاله الماتن‌ [3] تبلغ إلى نيف و عشرين، و النيف- بتشديد الياء و تخفيفها- اسم عدد مبهم لمرتبة من مراتب ما فوق الاثنين إلى العشرة، كما أنّ البضع- بكسر الباء- اسم عدد مبهم أيضا لمرتبة من مراتب ما فوق الاثنين و التسعة، فلا يتجاوز إطلاقه عن التسعة، كما لا يتجاوز إطلاق النيف بإحدى لغتيه عن العشرة.

و كيف كان، فمن جملة الإيرادات المورودة على الاستدلال بالآية ما اعترف المصنف بوروده و عدم إمكان الذبّ عنه مشيرا إليه بقوله: «إن كان الاستدلال راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف ففيه: أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف، سيما الغير المعتمد على موصوف محقّق كما في ما نحن فيه، فإنّه أشبه بمفهوم اللقب، و إن كان باعتبار مفهوم الشرط ففيه: عدم دلالة مفهوم‌


[1] الأمالي للشيخ الطوسي: 520 ح 1146، وسائل الشيعة 13: 90 ب 8 من أبواب الدين و القرض ح 4.

[2] من لا يحضره الفقيه 4: 272 ضمن 828، الوسائل 13: 90 ب «8» من أبواب الدين و القرض ح 3.

[3] فرائد الاصول 71- 72.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست