بقاء مفهوم الشرط على الوجه المخالف للظاهر أقرب عرفا من طرح مفهومه رأسا، كما لا يخفى.
[عدم انحصار الاستدلال بآية النبأ في الشرط أو الوصف]
و لو سلّمنا طرح مفهومه رأسا فقد عرفت أنّ وجه الاستدلال بالآية لا ينحصر في ثبوت المفهوم لها.
فتلخّص ممّا ذكرنا عدم انحصار الاستدلال بالآية في الأخذ بظاهر مفهوم شرطه، أو بصرف مفهوم وصفه حتى يرد على كلّ منهما ما أورده الماتن [1] تبعا للغير، بل للاستدلال بها وجهان آخران سليمان عمّا أورد:
أحدهما- و هو العمدة-: الاستدلال بمنطوقها و مفهومها الموافقة بالتقريب و التنظير و التشبيهات المتقدّمة.
و الآخر: هو الاستدلال بمفهوم شرطها على الوجه الراجع إلى السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع، لوجود القرينة الصارفة عن ظاهر الشرط، و هي مناسبة التعليل و عدم انطباقه على غير صفة الفسق و المناسبة الاقترانية بينه و بين الحكم بالتبيّن.
فالاستدلال في الظاهر و إن كان بمفهوم شرطه إلّا أنّه في الواقع ليس بظاهر الشرط حتى يرد عليه ما أورده الماتن [2] من عدم دلالة ظاهر الشرط على المدّعى، بل إنّما هو بضميمة القرينة الصارفة عن الظاهر، و هي مناسبة التعليل و غيره.
و كذلك الاستدلال في الظاهر و إن كان بمفهوم وصفه إلّا أنّه في الواقع ليس بصرف مفهوم وصفه حتى يرد عليه ما أورده المصنف من عدم ثبوت مفهوم للوصف سيما في المقام، بل إنّما هو بضميمة قرينة أنّ وقوعه في خبر الشرط