responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 298

أقول: إن كان اعتبار حصول العلم من وصف كثرة المخبرين مستندا إلى التعبّد بالاصطلاح- كما هو الظاهر- فلا مشاحّة فيه، و إلّا فلا وجه له بعد كون المدار في تواتر الخبر على إفادته العلم بنفسه المفروض الحصول.

[اعتبار استواء الطرفين في الواسطة]

و من جملة ما اعتبروه في المخبرين أيضا: استواء الطرفين في الواسطة، و مرادهم من اعتبار الاستواء اعتباره في صورة تعدّد الطبقات و إلّا فلا واسطة و لا تعدّد. و المراد من استواء الطرفين في الواسطة بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول و الوسط و الأخير في إفادة العلم بنفسه، سواء علم تحقّق الاستواء بالتواتر أو بغيره من الطرق العلمية، فالمراد من استواء الطبقات في الواسطة أعمّ من استوائهم في العدد، أي في عدد المخبرين و عدمه، و اعتبار هذا الشرط في حدّ التواتر مخرج لما لم يستوفيه الطبقات في الواسطة سواء لم يبلغ الكثرة في إحدى الطبقات مبلغ ما يفيد العلم، أم بلغ مبلغ ما يفيده، لكن لا من جهة نفسه بل من جهة القرائن الخارجية؛ فإنّ النتيجة تابعة لأخسّ الطبقات، كما أنّها تابعة لأخسّ المقدّمات فاعتبار هذا الشرط في محلّه.

[اعتبار عدم كون السامع مسبوقا بالعلم‌]

و من جملة ما اعتبروه في السامع عدم كونه مسبوقا بالعلم بما أخبر المخبرون عنه، لاستحالة تحصيل الحاصل، و عدم كونه مسبوقا بشبهة أو تقليد يؤدّي إلى اعتقاد نفي موجب الخبر.

و اعتبار هذا الشرط ذكره السيّد [1] و رام به الفرق بين الأخبار المتواترة بوجود البلدان و الأخبار المتواترة بكثير من معجزات النبي (صلى اللّه عليه و آله) التي يتفرد بها المسلمون، و رواية النصّ الجليّ على إمامة عليّ (عليه السلام) و خلافته التي ينفرد بها الإماميون.

و لكن التحقيق: أنّ هذا الشرط شرط في حصول العلم الفعلي من التواتر،


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 491.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست