responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 293

[دراسة تمثيل القوانين للتواتر المعنوي بأخبار نجاسة الماء القليل‌]

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) قال في القوانين: «و يمكن أن يمثّل للتواتر المعنوي- الذي كان الدالّ بالالتزام على اللازم فيه هو مجموع الوقائع، لا كلّ واحد منها- بالأخبار الواردة في نجاسة الماء القليل بالخصوصيات المعيّنة من جهة النجاسة، و من جهة الماء معا» [1]، كما لو نهى الشارع عن التوضّي بماء آنية لاقاها العذرة، و عن الشرب ممّا ولغ فيه الكلب، و عن الاغتسال بآنية لاقاها الميتة، و هكذا ... إلخ.

و تفصيل ذلك من حيث تشخيص الحكم الكبروي: أنّه إن اريد من الماء و النجاسة في كلّ واحد من تلك الأخبار هو مطلق الماء و النجاسة كان المثال مثالا للقسم الثاني من التواتر اللفظي، أعني المتواتر بالألفاظ المترادفة و الدلالة المطابقة.

كما أنّه في صورة العكس، أعني في ما لو اريد من كلّ من الأخبار الخصوصيات المعيّنة من جهة الماء، و من جهة النجاسة معا بأن يراد من الماء في كلّ من تلك الأخبار هو خصوص الماء المظروف في ظرفه الخاص لا غيره، و من النجاسة في كلّ من تلك الأخبار أيضا هو خصوص الفرد المذكور فيها لا غيره، كان المثال مثالا لما تفرّد به صاحب القوانين‌ [2] من اندراجه في المتواتر المعنوي؛ فإنّ الدالّ بالالتزام على نجاسة مطلق الماء القليل بمطلق النجاسة هو مجموع خصوصيات الأخبار المفروضة، لا كلّ واحد منها بل.

و كذا الحال لو كان الحكم بالنجاسات المخصوصة واردا في مطلق الماء القليل، فإنّ عموم الموضوع لا ينفع مع خصوص الحكم.

و أمّا صورة عكسه، أعني في ما لو اريد من النجاسة في كلّ منها هو مطلق النجاسة، و من الماء هو الماء الخاصّ بموردة الخاصّ، كان المثال مثالا للقسم الأول من قسمي الالتزام المندرج عند الكلّ في المتواتر المعنوي، و هو ما كان‌


(1 و 2) قوانين الاصول 1: 428.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست