responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 29

الاختياري المجزيّ بعد كشف الخلاف اتّفاقا، و على القول بعدمه من قبيل الأمر الظاهري الشرعيّ الغير المجزيّ بعد الكشف عندنا معاشر المشهور.

[انقسام رأي الأخبارية في حجّية مطلق العلم‌]

قوله (قدّس سرّه): «مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين ... إلخ».

أقول: إنّ للأخبارية في منعهم حجّية مطلق العلم مذهبان:

أحدهما: ما عن السيّد صدر الدّين‌ [1] و الفاضل التوني‌ [2] تبعا للزركشي‌ [3] من منع الملازمة بين حكم العقل و الشرع، لكن لا لما يقوله الأشعرية من إنكار إدراك العقل الحسن و القبح أصلا، بل لزعمهم من أخبار البراءة أنّ العقل و إن أدرك الحسن و القبح إلا أنّ الشارع لم يرتّب عليهما الثواب و العقاب إلّا بعد بيانه بأحد طريقي الكتاب و السنّة.

ثانيهما: ما هو المحكيّ عن كلّ الأخبارية من منعهم اعتبار ما عدا الأخبار الوصوية من كلّ ما يحتمل في سلوك طريقه المخالفة الواقعية من كلّ علم، و عقل و نقل لم يبلغ طريقيته إلى الضرورة العادية، المنسدّ عنها الاحتمالات العقلائية.

و الفرق بين هؤلاء و أولئك الأخبارية أنّ هؤلاء يسلّمون الملازمة بين حكم العقل و الشرع، إلا أنّهم يدّعون انحصار المصلحة المتدارك بها مخالفة الواقع المحتمل اتّفاقها في السلوك بطريقة أخبار الوصوية دون سائر الطرق، بدعوى أنّ الضامن لتدارك ما يتّفق من المخالفة للواقع في سلوك الطريق ليس إلّا في سلوك طريق أخبار الأئمة (عليهم السلام) لأنّهم إنّما ضمنوا تدارك ذلك لخصوص السالك في طريق أخبارهم لكونه في قبال السلوك في طرق المخالفين، و الركون إليهم و إلى طريقتهم الضالّة المضلّة، بخلاف السلوك في سائر الطرق، فإنّه لا ضامن لتدارك ما يحتمل اتّفاقه فيها.


[1] شرح الوافية: لوحة 81 و 82 (مخطوط).

[2] الوافية: 171- 173.

[3] نقله في الوافية: 175، عن شرحه لجمع الجوامع.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست