responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 289

فواضح.

و أمّا بناء على عدم كفافه و اعتبار وصف الكثرة في صدق التواتر فلأنّه و إن سلّم عدم كفاف المشايخ الثلاث في صدق التواتر بالنسبة إلينا إلّا أنّه لا إشكال في كفاف إخبارهم عن التواتر في حصول العلم العادي لنا بذلك التواتر، ضرورة أنّ مثل المشايخ الثلاث إذا نقلوا لنا خبرا متواترا في كلّ واحد من كتبهم الأربعة المحفوفة بشواهد الصدق و الصحّة حصل لنا العلم العادي بصدقهم، و تواتر ذلك الخبر في الواقع، فمجرّد قولهم و إن لم يكف في حصول صدق التواتر لنا إلّا أنّه لا إشكال في طريقيته إلى القطع العادي بحصوله في الواقع، فيرتّب عليه جميع آثار الواقع.

[انقسام المتواتر]

ثمّ المتواتر إمّا لفظي، أو معنويّ،

[الفارق بين المتواتر اللفظي و المعنوي‌]

و المعيار المائز بينهما على ما اصطلح عليه أهل الدراية و الاصول و منتخب ما في القوانين‌ [1] و الفصول‌ [2] أنّ المعيار المائز بينهما كون التواتر اللفظي: هو المتعلّق بالخبر بالنسبة إلى مدلوله المطابقي، و المعنوي: هو المتعلّق به بالنسبة إلى مدلوله التضمّني أو الالتزامي، حسبما فصّل في الكتب المألوفة.

و المراد من الالتزام الذي يعدّ تواتره من التواترات المعنوية هو الالتزام العقلي، أعني ما كان الاستفادة و المستفاد كلاهما تبعيّا كدلالة وجوب الشي‌ء على وجوب مقدّمته الغير المنفكّة عنه في الوجود.

و أمّا الالتزام اللفظي الذي يكون الاستفادة فيه تبعيا و المستفاد أمرا مستقلّا أصليّا في الوجود كالمفاهيم اللازمة لمناطيقها عرفا مع استقلالها في الوجود، فلا إشكال في عدّ تواترها من التواترات اللفظية، لا المعنوية في الاصطلاح.


[1] لاحظ قوانين الاصول 1: 426.

[2] الفصول الغروية: 268.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست