responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 288

و يمكن دفعه: بأنّ المراد بالأحوال الداخلة الأحوال التي تكون في أغلب الأخبار عادة، و يمنع حصول العلم من أغلب الأخبار عادة إلّا بضميمة الكثرة.

[اشكال صاحب القوانين على التمثيل للمتواتر و دفعه‌]

و قد أشكل صاحب القوانين إشكالا آخر على تمثيلهم للمتواتر بتسامع الهند و الصين و حاتم و نحوها من الأمثلة: بأنّ العلم الحاصل منها إنّما هو من جهة التسامع و التضافر، و عدم المخالف، لا من جهة التواتر، لأنّا لم نسمع ذلك إلّا من أهل عصرنا و لم يرووا لنا عن سلفهم أصلا فضلا عن عدد يحصل به التواتر، و ذلك و إن لم يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر إلّا أنّ علمنا لم يحصل من جهته، بل الظاهر أنّه من إجماع أهل العصر و عدم نقل مخالف عمّن سلف، و ذلك نظير الإجماع على المسألة الشرعية ... إلى أن قال: و أكثر الأمثلة التي تذكر في الباب من هذا القبيل، و ليس من باب التواتر، و كم من فرق بينهما! و المثال المناسب بهذا العصر نقل زلزلة تتّفق في بلد و يتضافر المشاهدون لها في الإخبار عنها حتى يحصل القطع بها [1]. انتهى.

و هو مدفوع بما أشار إليه الفصول من أنّ تحقيق التواتر في الأمثلة التي ذكرها و نظائرها ممّا لا مجال لإنكاره، و دعوى استناد العلم فيها إلى مجرّد الاتّفاق ممّا لا إشكال في فساده، و منشأ هذا الوهم عدم الفرق بين نفس التواتر و بين الطريق الموصل إليه ... إلى آخر ما حقّقه الفصول‌ [2] بأبلغ وجه.

[اشكال صاحب المنتقى على تواتر بعض ما يدّعى تواتره من اخبار الكتب الأربعة]

و يقرب من إشكال صاحب القوانين في تواتر تلك البلاد ما عن صاحب المعالم في منتقى الجمان‌ [3] من الاستشكال في تواتر بعض ما يدّعى تواتره من أخبار كتب الأربعة بواسطة انتهاء طبقاتها إلى المشايخ الثلاث.

و يندفع هذا الوهم أيضا، أمّا على كفاف أقلّ الجمع في صدق التواتر


[1] قوانين الاصول 1: 421.

[2] الفصول الغروية: 269.

[3] منتقى الجمان 1: 27.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست