responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 287

لا، و تكلّم أهل الدراية من حيث تشخيص الكبريات الكلّية المعلّقة على فرض تحقّق صغرياتها، ككون الرواية إذا كانت كذا يعني موثّقة أو صحيحة- مثلا- فحكمه كذا و هكذا.

الثانية: أنّ كلّا منهما و إن تكلّم في السند إلّا أنّ تكلّم الرجال منحصر في جهة السند، و الدراية كما يشتمل على التكلّم من جهة السند كذلك يشتمل على التكلّم فيها من جهة المتن، و من جهة أنحاء تحمّل الحديث، و من جهة بيان آداب النقل للحديث، و من هنا يعلم أنّ النسبة بين علم الرجال و الدراية عموم مطلق، و العموم من طرف الدراية.

[بعض أقسام الخبر]

المطلب الثاني: في بعض أقسام الخبر، فنقول: ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة و قلّة إلى متواتر و غير متواتر،

[تعريف الخبر المتواتر]

و المتواتر على ما عن الأكثر: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. و احترز بقولهم: بنفسه عن خبر جماعة علم بصدقهم بالقرائن الزائدة على الأحوال التي لا تكون في الخبر و المخبر و المخبر عنه، فإنّه لا يسمّى متواترا، و أمّا إذا علم صدقهم بالقرائن الراجعة إلى الامور المذكورة كلّا أو بعضا سمّي متواترا، فالقرائن الداخلة في الخبر و المخبر و المخبر عنه راجعة إلى خصوصية الخبر، فلا يقدح اعتبارها في العلم، و لهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا و قوّة.

ثمّ المراد من إفادته العلم إفادته العلم شأنا، أعني لو خلّي و طبعه، فلا ينافي تواتر الخبر عدم إفادته العلم فعلا لو عارضه معارض، أو مانع من الموانع الخارجية.

و قد اشكل على حدّهم المذكور، بصدقه مع قلّة المخبرين، كما إذا كانوا ثلاثة و حصل العلم بخبرهم بضميمة القرائن الداخلة لقوّتها، مع أنّه لا يسمّى عرفا متواترا، إذ الظاهر اعتبار استناد العلم إلى كثرة المخبرين.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست