responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 279

الخبر الثلاث، كما في ما نحن فيه من الظنون الكاشفة بالكشف الظنّي عن الخبر.

و لكن هذا الفرض خلاف ما صرّح به القائلون بحجّية الظنّ الطريقي- كالفصول‌ [1] و الهداية [2]- من أنّ الظن الطريقي: عبارة عن الظنّ بطريق الحكم سواء تعلّق بجميع جهاته الثلاث، أو بما عدا الدلالة من سائر جهاته.

و إمّا في إثبات جابرية الظنّ للدلالة أيضا حسبما تقرّر بيانه في مسألة إثبات اللغات بظنون أهل الخبرة.

و إن أبيت عن ذلك أيضا كما أبيت عن حجّية الظنّ الغير الطريقي بالفرض فلا مناص من اندراج الظنّ الطريقي في مطلق الظنّ المبتني اعتباره على برهان الانسداد و تماميته. ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان حجّية ما عدا الشهرة المنضمّة إلى رواية ضعيفة.

[الشهرة المنضمّة إلى رواية ضعيفة]

و أمّا الشهرة المنضمّة إليها فاختلفوا في حجّيتها بالخصوص و عدم حجّيتها على قولين. و الحقّ هو الأول وفاقا للمشهور؛ لما مرّ من دلالة سياق منطوق آية النبأ [3] على حجّيتها. و توهّم منع دلالتها عليه باستظهار اليقين من التبيّن قد عرفت و ستعرف منعه، بما لا مزيد عليه من الأدلّة و الاصول. و كذا توهّم استلزام حجّية الشهرة المنضمّة إلى الرواية للدور، بتقريب توقّف حجّية الشهرة على حجّية الرواية و حجّية الرواية على حجّية الشهرة أيضا مدفوع:

أولا: بالتفكيك و أنّ حجّية الشهرة موقوفة على انضمامها بالرواية، لا على حجّية الرواية، كما أنّ حجّية الرواية موقوفة على انضمامها بالشهرة، لا على حجّية الشهرة.

و ثانيا: بأنّه و لو سلّمنا التوقّف من الطرفين إلّا أنّ الدور معيّ لا ضير فيه.


[1] الفصول الغروية: 253، 277.

[2] هداية المسترشدين: 386.

[3] الحجرات: 6.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست