و مبالغة الماتن في ضعفها بقوله: «حتى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني» [1] مدفوعة: بأنّ خدشة المحدّث و هو صاحب الحدائق [2] في سندها إنّما هو من جهة عدم كونها مرويّة في شيء من جوامع الأخبار التي يزعم قطعية صدورها و يقتصر في العمل على ما فيها و لو كان سنده ضعيفا، دون ما في غيرها و لو كان صحيحا أعلائيا، لا من جهة شدّة ضعف سندها؛ فإنّ بناءه على عدم العمل بما ليس في شيء من جوامع الأخبار المعروفة و لو كان صحيحا أعلائيا. فعدم دأبه الخدشة في السند إنّما هو في سند ما في تلك الجوامع، لا مطلق السند حتى يكون خدشته في سند المرفوعة دليل مبالغة ضعف سندها- إلّا أنّ دلالتها قاصرة عن النهوض إلى اعتبار ما عدا الشهرة الروايتية ممّا هو محطّ النظر، و محلّ النزاع من الشهرة الفتوائية حسبما أشار إلى وجه قصور دلالتها في المتن، فليس دلالتها كدلالة المقبولة في وفاء إطلاقها باعتبار الشهرة الفتوائية.
ثمّ إنّ هذا كلّه في بيان حجّية الشهرة الفتوائية الكاشفة عن الواقع بالكشف الظنّي، و قد عرفت بحمد اللّه تعالى إثبات حجّيتها بالخصوص بالأدلّة الاربعة مستقصيا.
[الشهرة الفتوائية الكاشفة عن مدرك ظنّي أو قطعي]
و أمّا الشهرة الفتوائية الكاشفة بالكشف الظنّي عن مدرك ظنّي أو قطعي فحالها حال الشهرة الفتوائية الكاشفة بالكشف الظنّي عن نفس الواقع من غير وساطة مدرك، في الاختلاف في حجّيتها على الأقوال. و البيان البيان، و المختار المختار سواء فرض المكشوف عنه قطعي الدلالة و السند، أو ظنّيهما، أو مختلفهما، ضرورة استتباع النتيجة لأخسّ المقدّمتين، فقطعيّة سند المكشوف عنه