responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 266

لكونه سلبا بانتفاء الموضوع لا المحمول، و لا بضميمة الأولوية الظنّية التي هي أوهن بمراتب من الشهرة حتى يقال: كيف يتمسّك بها في حجّيتها، أو يقال: نمنع الأولوية من رأس بدعوى أنّ المناط و العلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ.

[بحث في مفاد آية النبأ]

بل الاستدلال إنّما هو بمنطوق الآية و مفهومه الموافقة، بتقريب: أنّ الظاهر من سياق الآية بالنظر إلى ما يفهم من أشباهها و نظائرها في المحاورات العرفية هو اشتراط قبول قول الفاسق بالتبيّن، أو التثبّت- على اختلاف القراءات- الأعمّ من تحصيل الظنّ بصدقه، أو العلم على ما في كتب اللغة [1] من تفسير التبيّن عن الشي‌ء: بطلب ظهوره و وضوحه، و الثبات في الأمر بالأخذ فيه من غير تعجيل حذرا عن فعل الجهلاء و السفهاء، و الوقوع بواسطته في معرض تنديم العقلاء، فليس المراد التحذير عن مطلق حصول الندامة؛ فإنّ مجرد حصول الندامة أمر لا ينفكّ عن السالك طريقا لم يوصله إلى الواقع و لو كان طريقا قطعيّا من أقوى طرق الواقع، بل المراد إنّما هو التحذير عن الوقوع في معرض تنديم العقلاء و استحقاقه الملامة بواسطة فعل الجهلاء.

فمفاد الآية حينئذ نظير مفاد ما هو المتداول في المحاورات العرفية من قول التّجار لعمّالهم، و الحكّام لخدّامهم: إذا جاءك كتاب من قبلي فلا تعجل في الاقتحام على ما فيه من قبل أن تستظهر واقعيته، من اختتامه بالخاتم، أو بغيره من الأمارات المحصّلة للظنّ بصدقه، حذرا من إيقاع نفسك في معرض تنديم العقلاء و ملامتهم بواسطة فعل الجهلاء و السفهاء. فكما يفهم من هذا المثال العرفي جواز الأخذ بما في الكتاب بعد الاستظهار و الاستئمان عن الوقوع في معرض تنديم العقلاء و ملامتهم بما يصحّ الاعتذار به عندهم لو انكشف الخلاف كذلك‌


[1] راجع الفائق 1: 142، لسان العرب 13: 68 مادة (بين).

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست