responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 265

في استحقاقها تمام المهر بعد أن خلى بها زوجها فادّعت وقوع الموجب و أنكره الزوج، و بقول من يدّعي من الزوجين مهر المثل إذا تنازعا في مقداره، و بقول البائع في تمام المبيع المقبوض إذا ادّعى المشتري نقصانه مع حضوره لوقت الاعتبار، إلى غير ذلك من الموارد المشكلة المختلفة فيها في تقديم الأصل على الظاهر، أو العكس المحوّلة إلى ما يؤدّي إليه نظر الفقيه و ظنّه‌ [1]. انتهى.

[استظهار الاجماع على حجّية الشهرة من عبارة الشهيد في التمهيد]

و وجه استظهار الاتّفاق و الإجماع على اعتبار الشهرة ممّا ذكر هو ظهور تعبيرهم بتعارض الأصل و الظاهر عن تنافيهما في حجّية الظاهر، كحجّية الأصل عندهم؛ نظرا إلى أنّ الأصل من الأدلّة الشرعية، و لا يعقل معارضة الظاهر له إلّا مع كونه دليلا، و أنّ حكمهم بتقديم الظاهر على الأصل في جملة من موارد تعارضهما و بحوالتهم موارد الاختلاف و الإشكال إلى ما يؤدّي إليه ظنّ المجتهد صريح في اعتبار الظنّ و حجّيته في تلك الموارد.

و إذا ثبت من ذلك الاجماع على اعتبار الظنّ المطلق في الجملة أعني في تلك الموارد، فإمّا أن يتعدّى منها إلى اعتبار سائر موارد الظنّ المطلق التي من جملتها الشهرة بالاجماع المركّب و عدم القول بالفصل بين الظنون المطلقة، و إمّا أن يتعدّى منها إلى خصوص الشهرة بأقوائية الظنّ الحاصل منها من الظنّ الحاصل من غيرها. و كيف كان، ثبت حجّية الشهرة بالخصوص، أو في ضمن مطلق الظنّ.

[الاستدلال بالكتاب على حجّية الشهرة]

و أمّا من الكتاب فيكفي قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [2] لكن الاستدلال ليس بمفهوم الوصف منه حتى يمنع ثبوت مفهوم للوصف، و لا بمفهوم شرطه، و هو «إن لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبيّنوا عن نبأه» حتى يمنع دلالته على المطلق‌


[1] تمهيد القواعد: 300- 316 قاعدة «99» و قد ذكرها ملخصة.

[2] الحجرات: 6.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست