فضلا عن الشهرة الفتوائية بالخصوص من باب الظنّ الخاصّ بلا ريب و لا وسواس، للأصل الأصيل الذي لم يقم على خلافه دليل.
[تقوية اكتفاء صاحب القوانين بمجرّد عدم الدليل على المنع في حجّية الشهرة و سائر الظنون]
و من هذه المقدّمات تظهر قوّة اكتفاء صاحب القوانين [1]، و من وافقه في حجّية الشهرة و سائر الظنون بمجرّد عدم الدليل على المنع، و عدم دلالة أدلّة حجّية خبر العادل على المنع إن لم تدل على الإثبات من باب الأولوية، و دلالة الفحوى، و ضعف إيراد الموردين عليه بأنّه و إن لم يكن دليل على المنع إلّا أنّه لا دليل على الإثبات أيضا، فيرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظنّ، و ذلك لما عرفت من المقدّمتين الأخيرتين عدم احتياج الإثبات إلى المثبت بعد ثبوته ببناء العقلاء و لو تعليقا، و أنّ المحتاج إلى البيان إنّما هو المنع في مثله.
[تقوية توجيه الشهيد الثاني في حجّية الشياع الظني]
و كذا يظهر من تلك المقدّمات المفيدة للأصل الأصيل الذي لم يقم على خلافه دليل قوّة توجيه الشهيد الثاني في المسالك [2] حجّية الشياع الظنّي بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة عدلين، و ضعّف تضعيفه بأنّ الأولوية الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة؛ لإمكان القول بحجّية الشهرة بدليل الانسداد مع عدم حجّية الأولوية الظنّية بادراجه في القياس، و عموم الأخبار الدالّة على حرمة العمل به.
و ذلك لأنّ استبعاد الشهيد الثاني من القول بعدم حجّية الشياع في مثل إثبات الأنساب و العدالة و الموت و الحياة مع حجّية شهادة عدلين منهم به مبنيّ على كون الأصل الأصيل المستفاد من تلك المقدّمات هو جواز العمل بالظنّ ما لم يقم على خلافه- كالقياس- دليل، و أنّ تضعيفه بأنّ الأولوية الظنّية أوهن بمراتب من الشهرة ... إلخ مبنيّ على منع أصيلية الأصل المذكور بمنع أحد مقدّماته