و قول بعدم حجّيتها مطلقا، لا عند انفتاح باب العلم، و لا عند انسداده، كما هو خيرة المعالم [1].
[محل النزاع من أقسام الشهرة هو الشهرة الفتوائية]
و أمّا المرحلة الثالثة ففي تشخيص محلّ النزاع من أقسام الشهرة.
فنقول: محلّ النزاع هنا ليس في الشهرة الروايتية، أعني الشهرة المنضمّة إلى رواية ضعيفة، و لا في الكاشفة بالكشف القطعيّ عن أحد المكشوفين، و لا في الغير الكاشفة، أعني الغير المفيدة فعلا للظن و إن كان من شأنها الإفادة؛ ضرورة أنّه لا خلاف في حجّية الأوّلين ممّن يعبأ به، كما لا خلاف في عدم حجّية الثالث كذلك، إنّما الخلاف و النزاع في الشهرة الفتوائية الكاشفة بالكشف الظنّي عن أحد المكشوفين سواء كان في مقابلها خلاف أم لم يكن، إلّا أنّ الأوفى مع ذلك التعرض لكلّ واحد من أقسام الشهرة بالتفصيل، طردا للباب فنقول:
[عدم حجّية الشهرة الفتوائية غير المقيدة للظن]
أمّا الشهرة الفتوائية الغير المفيدة ظنّا فلا إشكال و لا خلاف في عدم حجّيتها، لا عند انفتاح باب العلم، و لا عند انسداده بالأدلّة الأربعة:
أمّا من الكتاب فيكفي التوبيخ بقوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ[2] أي شكّ، و فحوى الآيات الناهية عن الظنّ.
و أمّا من السنّة فيكفي الأخبار الدالّة على «أنّ من حقّ اللّه على عباده أن يقولوا ما يعلمون، و يكفّوا عما لا يعلمون» [3]، و ما عن العالم (عليه السلام): «من أخذ دينه من أفواه الرجال ردّه الرجال» [4] فإنّه و إن خصّص عمومه بإرادة الأخذ بالأشهر الغير المفيد للظنّ إلّا أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي عندنا.