responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 255

[معنى الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة]

و أمّا المرحلة الثانية ففي تشخيص حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة و عدمه. فنقول: أما أصل حجّية الشهرة فمعناها ترتيب آثار تحقق مضمونها في الواقع عليها و عدّها في عداد المتحقّق مضمونه في الواقع واقعا و في عرض الواقع، كما هو الحال في معنى حجّية سائر الأمارات.

و أمّا حال الحجّية المتنازع في ثبوتها للشهرة في هذا المبحث فإنّما هو الحجّية الخاصّة لا الحجّية المطلقة؛ فإنّه و إن كان في حجّيتها المطلقة على تقدير الانسداد نزاع أيضا إلّا أنّه نزاع آخر سيأتي في تنبيهات برهان الانسداد غير النزاع المعقود له هذا المبحث.

[الأقوال في حجّية الشهرة]

و من هنا يعلم أنّ الأقوال في حجّية الشهرة ثلاثة:

قول بحجّيتها بالخصوص حتى عند انفتاح باب العلم، و هو خيرة صاحب الرياض و الضوابط [1] و الشهيد في أول الذكرى‌ [2]، و المحكي عن العلّامة في المختلف‌ [3] و جمال الدين‌ [4] و والده‌ [5] و غيرهم، و مال إليه استاذنا العلّامة دام ظلّه.

و قول بحجّيتها من باب الظنّ المطلق المبتني على تقدير انسداد باب العلم، و هو خيرة الماتن‌ [6]، و المحكي عن العلّامة في النهاية [7]، و الحلّي في السرائر [8]، و الأردبيلي في شرحه الإرشاد [9]، و بحر العلوم‌ [10] في بعض رسائله، و الشهيد الثاني‌ [11] و والد البهائي‌ [12]، بل قد نسب إلى الشهرة أيضا.


[1] الضوابط في الاصول: 269 «في بيان حجية نفس الشهرة».

[2] ذكرى الشيعة: 4.

[3] راجع القوانين 2: 128 حيث قال: «و منها ما ذكره العلّامة في المختلف في وجوب استقبال القبلة في دفن الميّت حيث تمسّك فيه بالشهرة، و قد استدل في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات في صلاة الأموات أيضا بالشهرة».

[4] انظر ضوابط الأصول: 269.

[5] انظر ضوابط الأصول: 269.

[6] فرائد الاصول: 65.

[7] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

[8] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

[9] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

[10] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

[11] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

[12] لاحظ ضوابط الأصول: 269.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست