طريقتهم على نصب القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الواقعي عند عدم قطع المخبر بما يخبر به في قولهم: سمعت، أو رأيت، أو اعتقدت كذا و كذا على ظنّي، أو على فهمي، أو على احتمالي، أو على وجه، الى غير ذلك من القرائن الصارفة عن تبادر المعاني الواقعية من الألفاظ.
قوله: «و لا يخلو نظرهما من نظر».
[النظر في اعتراض المحقّق الأردبيلي و صاحب المدارك على المحقّق و الشهيد الثانيين]
أقول: بل هو في حيّز المنع جدا؛ ضرورة أنّ القرآن موضوع من سائر الموضوعات الواقعية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج الثابتة من أحد الطرق الواقعية الغير المختصّة بالعلم، فاختصاصها بالطريق العلمي سدّ لسائر أبواب الطرق الشرعية المجعولة شرعا لتشخيص الوقائع و الموضوعات، و هو خلاف الاتفاق.
نعم، لو كان اعتراضهما على الثانيين ناظرا إلى منع حجّية نقل التواتر- كما هو وجه غير بعيد لا إلى إناطة جواز قراءة القرآن بالمعلوم قرآنيّته عند القارئ لا مطلقا- لم يكن في نظرهما نظر و منع اتفاقي، بل كان نظر و منع خلافي مبنيا على القول بحجّية المتواتر المنقول دون القول بمنع حجيّته.
كما أنّه لو أبدلا اعتراضهما الناظر إلى أحد الوجهين المذكورين بالاعتراض الناظر إلى منع أصل تواتر القراءات الثلاث لرجع نظرهما إلى نظر متين، نظرا إلى ما أسلفنا في تنبيهات حجّية القرآن من أنّ في تواتر سائر القراءات مع شهرتها ألف كلام؛ فكيف بتواتر غيرها؟
نعم، القدر المتيقّن الثابت عندنا من الإجماع و تقرير المعصومين (عليهم السلام) هو تجويزهم القراءة المتداولة بين الناس من باب التوسيع على المكلفين، و رفع المشقّة عنهم، إلى أن يظهر أمرهم و ترتفع التقية عن دين ربّهم، (عجّل اللّه فرجهم).