responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 251

تجويز الثانيين‌ [1] القراءة بقراءة أبي جعفر و أخويه استنادا إلى نقل تواترها عن العلّامة [2] و الشهيد [3]، ناظر إلى أنّ جواز القراءة من آثار كون المقروء قرآنا واقعيّا، أو قرآنا و لو بزعم غير القارئ، و أنّ اعتراض الأردبيلي‌ [4] و المدارك‌ [5] عليهما: بأنّ تجويز القراءة بمجرد نقل تواترها رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة بقولهم: القرآن متواتر فما ليس بمتواتر ليس بقرآن، ناظر إلى فرض جواز القراءة من آثار علم القارئ بتواترها، لا من آثار القرآن الواقعي، و لا من آثار العلم به في الجملة و لو عند غير القارئ. و لا يخلو نظرهما من نظر كما سيأتي وجهه إن شاء اللّه تعالى.

[حجّية التواتر المنقول‌]

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّا لمّا كنّا من المثبتين لحجّية الإجماع المنقول فلا بدّ و أن نكون من المثبتين أيضا لحجّية التواتر المنقول، كما أنّ الماتن لما كان من المانعين ثمّة كان من المانعين هنا أيضا. و تفصيلنا الكلام في دفع موهمات المنع ثمة و إن كان يغني المراجع عن تفصيل دفع موهماته هنا إلا أنّ الإعادة مع ذلك لا يخلو من مزيّة توضيح و فائدة، فنقول: إنّ من جملة محالّ الأنظار من كلام الماتن في المضمار:

قوله: «و ليس كلّ تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به ... إلخ».

[الردّ على ما ذهب إليه الماتن من عدم حجّية التواتر المنقول بدعوى عدم استلزام ثبوته لشخص لثبوته في نفس الأمر]

أقول: منع حجّية التواتر المنقول بعدم استلزام ثبوته لشخص للثبوت في‌


[1] جامع المقاصد 2: 246، روض الجنان: 264، نقلا عن الشهيد دون العلّامة.

[2] لم نعثر في كتب العلامة على ما نقل عنه من التواتر راجع تذكرة الفقهاء 3: 141 و نهاية الاحكام 1: 465، و منتهى المطلب 1: 273، تحرير الاحكام 1: 38، تبصرة المتعلمين: 43.

[3] الذكرى: 187.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 2: 217- 218.

[5] مدارك الاحكام 3: 338.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست