استناد الشهادة و انطباقها على خصوص المذهب المخالف لمذهبه.
و بالجملة: فقبول قول العادل في كلّ واحد من الموارد المذكورة و عدم فرقهم في شيء من نوعي القطع الحدسيّ و الحسيّ حتى في المحسوسات دليل نقضي على منع المانع حجّية الإجماع المنقول بتلك الاحتمالات المذكورة، و دليل إجمالي على تجويز المجوّز له بعد إحراز شرائط الشهادة في الشاهد.
و أمّا حلّ ذلك النقض و تفصيل ذلك الإجمال فهو وجوب الأخذ بظاهر قول الشاهد و الناقل، بعد إحراز شروط الشهادة فيه من العدالة و الضبط و عدم اعوجاج السليقة تحكيما للظواهر على المحتملات، و تعويلا على أصالة الصحّة و غلبتها و عدم الخطأ و النسيان و ندورهما.
[ردّ دعوى الماتن من ظهور لفظ الاجماع في إجماع أهل عصر واحد]
و دعوى الماتن [1] أنّ ظاهر لفظ الإجماع هو إجماع أهل عصر واحد و هو من الطرق الغير المستلزمة عادة لموافقة قول الإمام.
فممنوعة أولا: بمنع ظهوره في إجماع أهل عصر واحد، إلّا من كلمات بعض من تقدّم ذكرهم.
و ثانيا: بمنع عدم استلزامه العلم الضروري بقول المعصوم؛ لأنّه و إن لم يستلزمه بنفسه غالبا إلّا أنّه بضميمة سائر القرائن و الشواهد الكثيرة المتعدّدة الوافرة للمدّعي- كوضوح مدرك المسألة و تسالمه في ما بينهم- و الوقوف على موافقة أهل سائر الأعصار السابقة له و لو من جهة النقل أو الحدس من قول بعضهم أو غير ذلك كثيرا ما يستلزم الموافقة لقول الإمام من غير شائبة و لا دغدغة، فإنّ ضميمة الضمائم الخارجية و الشواهد البديهية كثيرا ما تحصّل العلم الضروري و الإجماع من فتوى فقيه واحد، فضلا عن فتوى جميع أهل عصر واحد، كما اعترف به الماتن في ما سبق أيضا.