responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 232

على قبول قوله موجود.

أمّا بالنسبة إلى المجتهد بوفاق قول الناقل فواضح.

و أمّا بالنسبة إلى الغير المجتهد بوفاقه و لا بخلافه فهو عموم أدلّة رجوع غير العالم إلى العالم في آية النبأ و السؤال و الإنذار، سواء كان عاميا مقلّدا، أم مجتهدا مقتدرا على تحقيق الحال بالمراجعة، و سواء حصل له الظنّ من قول الناقل بمدرك، أو بنفس الواقع من غير وساطة مدرك؛ لأنّ دليل حرمة التقليد على المجتهد إنّما هو في خصوص ما إذا اجتهد فعلا بخلاف قول الناقل له، و أمّا إذا لم يجتهد فعلا و إن كان مقتدرا عليه بمجرّد المراجعة فلا دليل على حرمته مع وجود الدليل على جوازه، و هو عموم أدلّة جواز الرجوع إلى نقل العادل.

[حجّية نقل الإجماع‌]

فتلخّص مما ذكرنا حجّية نقل الإجماع و لو علمنا استناده إلى الحدس الناشئ عن مقدّمات اجتهادية و أنظار محتملة الخطأ في جميع الصور الداخلة في محلّ النزاع، إلّا في صورة فرض عدم إفادته الظنّ بالنسبة إلى المجتهد المقتدر على تحقيق الحال بالمراجعة، مع أنّ فرض عدم حصول الظنّ منه فرض بعيد، و أمّا بالنسبة إلى غيره فهو حجّة عليه بعموم أدلّة رجوع غير العالم إلى العالم و لو لم يكن مقلّدا صرفا، كحجّية قول الفقيه في حقّ العامي، فإنّ الموهم لعدم الحجّية إن كان هو حرمة التقليد على المجتهد فقد عرفت اختصاص حرمته بصورة خاصّة خارجة عن محلّ النزاع.

و إن كان الموهم هو عدم طريقية المقدّمات الاجتهادية لتحصيل الإجماع و خروجها عن الأسباب العاديّة المحصّلة للإجماع ليكون الإجماع منها ملحقا بالمحصّل من قطع القطّاع في السقوط عن درجة الاعتبار فهو خروج عن محلّ الفرض و النزاع، و مستلزم لعدم جواز تقليدهم في الفتاوى و الفروع، فضلا عن قبول إجماعاتهم لاستناد فتاويهم الفرعية أيضا إلى تلك المقدّمات الاجتهادية

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست