responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 217

اطلاق الاجماع على مجرّد الاتفاق الكاشف مسامحة في الاطلاق 220

اطلاق الاجماع على ما عدا اتفاق الكل مسامحة فيه 220

حمل اللفظ على مصطلح مستعمله 220

سماع الحكم من الإمام (عليه السلام) في زماننا في المنام بل في اليقظة 221

انفتاح باب تحصيل الاجماع 222

توضيح في نسبة ما سمعه من الإمام في المنام إلى الاجماع 222

تفصيل لتوضيح الحال في التكلّم بالظاهر الغير المطابق للواقع و لا للقصد 222

استناد اجماعات الشيخ إلى قاعدة اللطف لا يمنع من الاعتماد على حكايته 224

و على ذلك فلم يبق تأييد في ما تأيّد به على مدّعاه، كما لم يبق شهادة في ما استشهد به سابقا.

قوله: «عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم يستند إلى الحسّ».

[مناقشة كلام الماتن من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إن لم يستند إلى الحسّ‌]

[أقول:] و فيه: أولا: منع عدم اعتبار الشهادة بالحدس؛ لعدم دليل على المنع مع عموم أدلّة قبول شهادة العالم، بل و إطلاق لفظ الشهادة عرفا على مطلق إخبار الجازم سواء كان عن الحواسّ الظاهرية أو الباطنية، كما صرّح به في الجواهر [1] و الفصول‌ [2]، بل و إطلاق الفتاوى به. قال الشهيد في اللمعة: و مستند الشهادة العلم القطعي، أو رؤيته، أو سماعا [3].

و قال في الشرائع: الضابط: العلم لقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [4]، و لقوله (عليه السلام) و قد سئل عن الشهادة: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» [5] و لهذا استدلّ الفصول على حجّية الإجماع المنقول بعدم الفرق بين نوعي القطع في باب الشهادة [6].

و أمّا ما نقله الماتن عن الرياض‌ [7] من الإطباق على عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات بالحدس ففي كلّ من نقله و منقوله كلام.

أمّا الذي في نقله فهو عدم مطابقة ظاهره لواقعه من جهة أنّ ما في نسخ الرياض‌ [8]- على ما راجعنا- هو مجرّد استظهار الإطباق دون الجزم به، كما يوهمه ظاهر النقل. و من جهة أنّ ما استظهره هو إطباق كلمة الأصحاب، لا


[1] جواهر الكلام 41: 130.

(2 و 6) الفصول الغروية: 259.

[3] اللمعة الدمشقية: 54.

[4] الاسراء: 36.

[5] شرائع الاسلام 4: 135.

[7] رياض المسائل 2: 446. (الحجرية).

[8] لاحظ المصدر السابق.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست