و قوله (عليه السلام) في جواب عبد الأعلى عن حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة: «إنّ هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [2] إلى غير ذلك من نصوص حجّية الفتوى، و حدس الفقيه و رأيه].
قوله: «و لذا يعتبرون في الشاهد و الراوي الضبط».
[احتمال عدم إطلاق الشاهد و الراوي على غير الضابط أو انصرافه عنه]
أقول: كما يحتمل أن يكون اعتبار الضبط في الشاهد و الراوي من جهة مجرى أصالة عدم الغفلة و النسيان في الضابط، و عدم مجراه في غير الضابط ممّن كثر عليه السهو و النسيان كذلك يحتمل أن يكون من جهة عدم إطلاق الشاهد و الراوي على غير الضابط أو انصرافه عنه بواسطة ندور وجوده جدّا، و ذلك لاستناد شهادة غير الضابط إلى قطع القطّاع الخارج عن موضوع القطع، بالقطع أو بالانصراف، حسبما تقدّم في مسألة قطع القطّاع تفصيله. و على ذلك فلا شهادة في اعتبار الضبط في الشاهد و الراوي على كونه من جهة مجرى أصالة عدم الغفلة.
قوله: «و يؤيّد ما ذكرنا أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء ... إلخ».
[مناقشة كلام الماتن فى وجه عدم الاستدلال على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ]
[أقول:] و فيه: أنّه كما يحتمل أن يكون عدم استدلالهم على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ [3] من جهة دلالة آية النبأ على مجرّد رفع التهمة دون التصويب، كذلك يحتمل أن يكون من جهة الاستغناء بما هو أقوى منها دلالة و صراحة، كدلالة آيتي النفر [4] و السؤال [5]، و صراحة طائفة كثيرة من الأخبار،