responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 216

يكون في شيعتي مثلك» [1].

و قوله (عليه السلام) في جواب عبد الأعلى عن حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة: «إنّ هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» [2] إلى غير ذلك من نصوص حجّية الفتوى، و حدس الفقيه و رأيه‌].

قوله: «و لذا يعتبرون في الشاهد و الراوي الضبط».

[احتمال عدم إطلاق الشاهد و الراوي على غير الضابط أو انصرافه عنه‌]

أقول: كما يحتمل أن يكون اعتبار الضبط في الشاهد و الراوي من جهة مجرى أصالة عدم الغفلة و النسيان في الضابط، و عدم مجراه في غير الضابط ممّن كثر عليه السهو و النسيان كذلك يحتمل أن يكون من جهة عدم إطلاق الشاهد و الراوي على غير الضابط أو انصرافه عنه بواسطة ندور وجوده جدّا، و ذلك لاستناد شهادة غير الضابط إلى قطع القطّاع الخارج عن موضوع القطع، بالقطع أو بالانصراف، حسبما تقدّم في مسألة قطع القطّاع تفصيله. و على ذلك فلا شهادة في اعتبار الضبط في الشاهد و الراوي على كونه من جهة مجرى أصالة عدم الغفلة.

قوله: «و يؤيّد ما ذكرنا أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء ... إلخ».

[مناقشة كلام الماتن فى وجه عدم الاستدلال على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ]

[أقول:] و فيه: أنّه كما يحتمل أن يكون عدم استدلالهم على حجّية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ [3] من جهة دلالة آية النبأ على مجرّد رفع التهمة دون التصويب، كذلك يحتمل أن يكون من جهة الاستغناء بما هو أقوى منها دلالة و صراحة، كدلالة آيتي النفر [4] و السؤال‌ [5]، و صراحة طائفة كثيرة من الأخبار،


[1] رجال النجاشي: 10، و فيه: في مسجد المدينة.

[2] الكافي 3: 33 ح 4، التهذيب 1: 363 ح 1097، الاستبصار 1: 77 ح 240، الوسائل 1: 327 ب «39» من أبواب الوضوء ح 5، مع اختلاف يسير، و الآية في سورة الحج: 78.

[3] الحجرات: 6.

[4] التوبة: 122.

[5] النحل: 43، الأنبياء: 7.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست