responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 211

و حلّا: بأنّ عدم شمول عمل الصحابة للإجماع المنقول إنّما هو من جهة عدم تحقّق موضوعه عندهم، لا من جهة اخرى، و السلب بانتفاء الموضوع في زمان لا يدلّ على السلب بانتفاء المحمول بعد فرض تحقّق ذلك الموضوع في زمان آخر.

قوله: «و كذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات».

[أقول:] و فيه: أنّ عدم شمولها إنّما هو للإجماع الكاشف عن الواقع من غير وساطة دلالة قول المعصوم، و قد عرفت أنّ هذا النحو من الإجماع المنقول خارج عن محلّ النزاع، و أنّ النزاع إنّما هو في المنقول الكاشف عن الدليل و قول المعصوم، و عدم شمولها لهذا النحو من الإجماع المنقول ممنوع، لأنّ المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، و لا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام (عليه السلام). و لذا يجوز النقل بالمعنى.

فإن قلت: لو ثبت هذا المناط لدلّ على حجّية الشهرة، بل فتوى الفقيه، بل مطلق الظنّ.

قلت: إن أردت لزوم دلالته على حجّية كلّ واحد منها مطلقا فالملازمة ممنوعة، و إن أردت لزوم دلالته على حجّية كلّ واحد منها إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها فبطلان اللازم ممنوع. و لهذا عمل بشرائع علي بن بابويه؛ لتنزيل فتواه منزلة روايته.

قوله: «و الظاهر منه بقرينة التفصيل و التعليل هو عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه، لا وجوب البناء على إصابته، و عدم خطائه في حدسه ... إلخ».

[رد دعوى عدم نهوض دلالة الآية على حجّية الإجماع المنقول‌]

أقول: غاية ما يمكن أن يدّعى في منع نهوض دلالة الآية على حجّية الإجماع المنقول دعويان:

إحداهما: منع أصل إطلاق النبأ و الخبر على نقل الإجماع، كما نقل التوهّم‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست